قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما فينظر فيه ، فإن انفصل عن المحل متغيرا فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم : { المستعمل في النجس } وإن كان غير متغير ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) : أنه طاهر وهو قول الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أبي العباس لأنه ماء لا يمكن حفظه من النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء الكثير إذا وقع فيه نجاسة ( والثاني ) أنه ينجس وهو قول وأبي إسحاق أبي القاسم الأنماطي لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فأشبه إذا وقعت فيه نجاسة ( والثالث ) أنه إن انفصل . والمحل طاهر . فهو طاهر ، وإن انفصل . والمحل نجس . فهو نجس وهو قول أبي العباس بن القاص لأن المنفصل من جملة الباقي في المحل ، فكان حكمه في النجاسة والطهارة حكمه . فإن قلنا : [ ص: 212 ] إنه طاهر فهل يجوز الوضوء به ؟ فيه وجهان ، قال ابن خيران : يجوز وقال سائر أصحابنا : لا يجوز وقد مضى توجيههما ) .