باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها 2698 - ( عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عقبة بن عامر } رواه الجماعة ) . أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج
2699 - ( وعن { أبي هريرة } متفق عليه وفي لفظ متفق عليه { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، أو يبيع على بيعه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها ، فإنما رزقها على الله تعالى } ) . : نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها
2700 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن عمرو لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى } رواه ) أحمد