باب ما جاء في مهور النساء
1113 حدثنا حدثنا محمد بن بشار يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا ومحمد بن جعفر عن شعبة عاصم بن عبيد الله قال سمعت عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أبيه بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي قال أبو عيسى حديث أن امرأة من عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق وقال لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل مالك بن أنس الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم