عدد النتائج : 247
في البحث عن (ضمان ما يترتب على ترك الشهادة والرجوع عنها)
ترك ولدا وعبدا وأمة وتركة فشهدا أن هذا العبد ولدته هذه الأمة من الميت وصدقهما الولد والأمة لا الابن وقضي ثم رجعا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الشهادات > باب الرجوع عن الشهادة > شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة
شهدا بأنه من مستحقي هذا الوقف فقضى القاضي به بشهادتهما ثم رجعا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الشهادات > باب الرجوع عن الشهادة > شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة
شهد الشاهدان أو الشهود على رجل بشيء يتلف من بدنه أو ينال مثل قطع أو جلد أو قصاص في قتل أو جرح وفعل ذلك به ثم رجعوا فقالوا عمدنا أن ينال ذلك منه بشهادتنا
الأم للشافعي > تابع الشهادات > الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي
شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا ففرق بينهما الحاكم ثم رجعوا
الأم للشافعي > تابع الشهادات > الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي
شهد اثنان بالزور على تصرف ثم رجعا
قواعد الأحكام في مصالح الأنام > قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص > فائدة إذا شهد اثنان بالزور على تصرف ثم رجعا
في الدية ثلاثة أقوال في مال الشاهد تعمد الزور أو شبه عليه
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
رجع الشاهد أن يغرم الشاهد نصف الدية
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
شهد أربعة أن العبد قتل حرا وقال اثنان منهم أعتقه سيده قبل الجناية فقتل ورجع الأربعة وأقروا بالزور
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
شهد اثنان بالقتل واثنان بالعتق دون القتل
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
رجع أحد شاهدي القتل ثم أحد شاهدي الحرية قبله أو الجزء العاشر أحدهما
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
أقر السيد بعتقه قبل رجوع شاهدي القتل
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
شهد أنه عفا على دية خطأ أو جرح خطأ أرشه أقل من ثلث الدية والجناية ثابتة لغيرهما
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
قدم المشهود بقتله حيا
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
ولو شهدا بالعمد فقتل ثم قدم حيا (الشاهدان )
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
ولو شهدوا بالخطأ وقدم حيا بعد أخذ الدية من العاقلة (الشهود )
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الأول في الدماء
انكشف بعد رجوع الاثنين أن أحد الأربعة عبد (فى شهادة الزنى )
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الثاني في الحدود
رجع اثنان بعد إقامة الحد
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الثاني في الحدود
رجع أحد الستة بعد فمع المشهود عليه في الرجم وتمادى الرجم فأوضح موضحة فرجع ثان ورجع ثالث بعد الموت
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الثاني في الحدود
شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الثاني في الحدود
أكذبا أنفسهما بعد حد القذف
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الثاني في الحدود
طلبت إقامة البينة عليهما أنهما شهدا بالزور (فما الحكم ؟ )
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الثاني في الحدود
اطلع بعد الرجم على أنه مجبوب
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الثاني في الحدود
أقامت شاهدين أن زوجها رماها بالزنى فأمر القاضي باللعان وفرق ثم تبين أن أحدهما عبد أو محدود
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الثاني في الحدود
شهد أربعة على الزنى واثنان منهم على الإحصان ورجع أحد اللذين شهدا بالإحصان مع الزنى
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الثاني في الحدود
شهد اثنان بأنه أعتق عبده وأربعة عليه بالزنى فرجم ثم رجع الستة
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الثاني في الحدود
شهد ثمانية عليه بالزنى والإحصان كل أربعة على زنى على حدة بامرأة على حدة فرجع أحد الأربعتين بعد الرجم
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الثاني في الحدود
شهد أربعة بعتقه وزناه بعد عتقه محصنا فرجع اثنان عن الزنى واثنان عن الزنى وذلك بعد الرجم
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الثاني في الحدود
شهدا عليه بسرقة مائة دينار فقطع وأغرم المائة ثم رجعا
الذخيرة > كتاب الشهادات > الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة > الطرف الثاني في الحدود