قلت لابن القاسم أرأيت إن هل تحفظ من قرأها على غير وضوء أو قرأها في صلاة فلم يسجدها حتى قضى صلاته أو قرأها في الساعات التي ينهى فيها عن سجودها فيه شيئا ؟ مالك
قال : كان ينهى عن هذا والذي أرى أنه لا شيء عليه . مالك
قال : وكان يستحب له إن قرأها في إبان صلاة أن لا يدع سجودها وكان لا يوجبها وكان قوله : إنه لا يوجبها وكان يأخذ في ذلك بقول مالك رضي الله عنه . عمر بن الخطاب