الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5243 19 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن عامر، عن البراء قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ننصرف، فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله فعلت، فقال: هو شيء عجلته، قال: فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين آذبحها؟ قال: نعم، ثم لا تجزي عن أحد بعدك. قال عامر: هي خير نسيكته.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله (فلا يذبح حتى ننصرف) ومن قوله (هي شيء عجلته) لأن معناه: لا يقوم ذلك عن الأضحية فلا بد من إعادتها.

                                                                                                                                                                                  وأبو عوانة الوضاح، وفراس -بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة- ابن يحيى، وعامر هو الشعبي، ومباحث حديث البراء قد تقدمت على تكراره.

                                                                                                                                                                                  قوله: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا) معناه من كان على دين الإسلام.

                                                                                                                                                                                  قوله: (حتى ننصرف) أي: نحن (أو ينصرف) أي هو، والمعنى إذا انصرف من الصلاة ذبح بعدها.

                                                                                                                                                                                  قوله: (فعلت) بضم التاء، أي: فعلت الذبح [ ص: 157 ] قبل الصلاة.

                                                                                                                                                                                  قوله: (عجلته من التعجيل) أي: قدمته لأهلك.

                                                                                                                                                                                  قوله: (مسنتين) تثنية مسنة، قال الداودي: هي التي أسقطت أسنانها للبدل، وقال الجوهري: يكون ذاك في الظلف، والحافر في السنة الثالثة، وفي الخف في السادسة.

                                                                                                                                                                                  قوله: (آذبحها) همزة الاستفهام فيه مقدرة، أي: أأذبحها؟ قال صلى الله تعالى عليه وسلم: "نعم اذبحها".

                                                                                                                                                                                  قوله: (قال عامر) هو الشعبي هي خير نسيكته أي: الجذعة الموصوفة خير ذبيحته، قيل: اسم التفضيل يقتضي الشركة، والذبيحة الأولى لم تكن نسيكة، وأجيب بأنه وإن وقعت لحم شاة له فيها ثواب لكونه قاصدا جبران الجيران، وهي أيضا عبادة، أو صورتها كانت صورة النسيكة.

                                                                                                                                                                                  وفي الحديث أن من ذبح قبل الصلاة فعليه الإعادة بالإجماع; لأنه ذبح قبل وقته، واختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام، فذهب أبو حنيفة والثوري والليث إلى أنه يجوز، وقال مالك، والشافعي، والأوزاعي: لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام، أي مقدار الصلاة والخطبة.

                                                                                                                                                                                  واختلفوا في ذبح أهل البادية، فقال عطاء: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس، وقال الشافعي: وقتها كما في الحاضرة مقدار ركعتين وخطبتين، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة وأصحابه: من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر أجزأه; لأنه ليس عليهم صلاة العيد، وهو قول الثوري وإسحاق.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية