قال المصنف رحمه الله تعالى فيه وجهان أحدهما : لا يفتقر ، لأن طهارته تتعلق بالاستحالة وقد حصل ذلك فطهر كالخمر إذا استحالت خلا وقال ( وهل يفتقر إلى غسله بالماء بعد الدباغ : لا يطهر حتى يغسل بالماء لأن ما يدبغ به تنجس بملاقاة [ ص: 280 ] الجلد ، فإذا زالت نجاسة الجلد بقيت نجاسة ما يدبغ به فوجب أن يغسل حتى يطهر ) . أبو إسحاق