قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ففيه قولان : ( قال في القديم ) لا يستخلف ( وقال في الجديد ) : يستخلف . إذا أحدث الإمام في الصلاة
وقد بينا وجه القولين في باب صلاة الجماعة .
( فإن قلنا ) : لا يستخلف نظرت فإن أحدث بعد الخطبة وقبل الإحرام لم يجز أن يستخلف ; لأن الخطبتين مع الركعتين كالصلاة الواحدة ، فلما لم يجز أن يستخلف في صلاة الظهر بعد الركعتين لم يجز أن يستخلف في الجمعة بعد الخطبتين .
وإن أحدث بعد الإحرام ففيه قولان ( أحدهما ) : يتمون الجمعة فرادى ; لأنه لما لم يجز الاستخلاف بقوا على حكم الجماعة فجاز لهم أن يصلوا فرادى .
( والثاني ) : أنه إذا كان الحدث قبل أن يصلي بهم ركعة صلوا الظهر ، وإن كان بعد الركعة صلوا ركعة أخرى فرادى كالمسبوق إذا لم يدرك ركعة أتم الظهر ، وإن أدرك ركعة أتم الجمعة .
وإن قلنا بقوله الجديد فإن كان الحدث بعد الخطبتين وقبل الإحرام فاستخلف من حضر الخطبة جاز .
وإن استخلف من لم يحضر الخطبة لم يجز ; لأن من حضر كمل بالسماع فانعقدت به الجمعة ، ومن لم يحضر لم يكمل فلم تنعقد به الجمعة ولهذا لو خطب بأربعين فقاموا وصلوا الجمعة جاز ، ولو حضر أربعون لم يحضروا الخطبة فصلوا الجمعة لم يجز .
وإن كان الحدث بعد الإحرام فإن كان في الركعة الأولى فاستخلف من كان معه قبل الحدث جاز له ; لأنه من أهل الجمعة ، وإن استخلف من لم يكن معه قبل الحدث لم يجز ; لأنه ليس من أهل الجمعة ، ولهذا لو صلى بانفراده الجمعة لم تصح وإن كان الحدث في الركعة الثانية فإن كان قبل الركوع فاستخلف من كان معه قبل الحدث جاز وإن استخلف من لم يكن معه قبل الحدث لم يجز ; لما ذكرناه ، وإن كان بعد الركوع فاستخلف من لم يحضر معه قبل الحدث لم يجز ; لما ذكرناه ، وإن كان معه قبل الحدث ولم يكن معه قبل الركوع فإن فرضه الظهر ، وفي جواز الجمعة خلف من يصلي الظهر وجهان ، فإن قلنا : يجوز جاز أن يستخلفه ، وإن قلنا : لا يجوز لم يجز أن يستخلفه ) .