3857 باب: النهي عن لبس الحرير؛ إلا قدر إصبعين
وذكره النووي في: (باب: تحريم استعمال إناء الذهب. إلى آخره).
(حديث الباب)
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 45، 46 جـ 14 المطبعة المصرية
[ حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا عاصم الأحول ؛ عن أبي عثمان ، قال: كتب إلينا ونحن عمر بأذربيجان : يا عتبة بن فرقد ! إنه ليس من كدك، ولا من كد أبيك، ولا من كد أمك. فأشبع [ ص: 16 ] المسلمين في رحالهم، مما تشبع منه في رحلك. وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير! نهى عن لبوس الحرير. قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه: الوسطى والسبابة، وضمهما قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم زهير : قال عاصم : هذا في الكتاب. قال: ورفع زهير إصبعيه ].