الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : شرائط المسح

                                                                                                                                            قال الشافعي رضي الله عنه : " وما لبس من خف خشب أو ما قام مقامه أجزأه أن يمسح عليه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملته أن كل خف اجتمعت فيه ثلاث شرائط متفق عليها ، ورابع مختلف فيه ، جاز المسح عليه ، من جلود أو لبود أو حديد أو خشب أو جورب .

                                                                                                                                            أحد الشرائط الثلاثة أن يكون ساترا لجميع القدم إلى الكعبين حتى لا يظهر شيء لا من أعلى الخف وساقه ، ولا من خرق في وسطه أو أسفله ، فإن ظهر شيء من القدم من أي جهة ظهر ، لم يجز المسح عليه .

                                                                                                                                            والثاني : أن لا يصل بلل المسح إلى القدم ، فإن وصل إما لخفة نسج أو رقة حجم لم يجز المسح عليه .

                                                                                                                                            والشرط الثالث : أن يمكن متابعة المشي عليه لقوته ، فإن لم يمكن متابعة المشي لضعفه ، أو ثقله لم يجز المسح عليه .

                                                                                                                                            والشرط الرابع : مختلف فيه : أن يكون مباح اللبس ، فلا يكون مسروقا ، ولا مغصوبا لأنه لا يترخص في معصية فإن كان مسروقا أو مغصوبا ففي جواز مسحه عليه وجهان ، وكذا لو لبس خفا من ذهب ، كان حرام اللبس كالمغصوب ، فأحد الوجهين أن المسح عليه باطل ، لأن المعصية تمنع من الرخصة .

                                                                                                                                            [ ص: 366 ] والثاني : أن المسح عليه جائز : لأن العبادة لا يؤثر فيها مقارنة الغصب كالصلاة في الدار المغصوبة ، والثوب المغصوب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية