( 380 ) مسألة : قال : ( وإذا لم يجزه ) وبهذا قال نسي الجنابة وتيمم للحدث ، مالك . وقال وأبو ثور ، أبو حنيفة : يجزئه ; لأن طهارتهما واحدة ، فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط . [ ص: 167 ] ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { والشافعي } ، وهذا لم ينو الجنابة ، فلم يجزه عنها ; ولأنهما سببان مختلفان ، فلم تجز نية أحدهما عن الآخر ، كالحج والعمرة ; ولأنهما طهارتان ، فلم تتأد إحداهما بنية الأخرى ، كطهارة الماء عند إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، وفارق ما قاسوا عليه ; فإن حكمهما واحد ، وهو الحدث الأصغر ، ولهذا تجزئ نية أحدهما عن نية الآخر في طهارة الماء . الشافعي