الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) ندب nindex.php?page=treesubj&link=27631_498 ( وضع يمناه ) حال مسحه ( على أطراف أصابعه ) من ظهر رجله اليمنى ( ويسراه تحتها ) أي الأصابع من بطن رجله اليمنى ( ويمرهما ) بضم المثناة تحت أي [ ص: 142 ] اليدين على ملبوس الرجل منتهيا ( لكعبيه ) ويميل يسراه على العقب حتى يجاوز الكعبين ( وهل ) الرجل ( اليسرى كذلك ) أي اليمنى في وضع يمناه فوقها ويسراه تحتها حال المسح .
( أو ) اليد ( اليسرى فوقها ) أي الرجل اليسرى واليد اليمنى تحتها حال مسحها لأن هذا أمكن في ذلك ( تأويلان ) أي فهمان لشارحيها ( و ) ندب nindex.php?page=treesubj&link=27631_498 ( مسح أعلاه وأسفله ) أي الخف أي الجمع بينهما وإن كان مسح الأعلى واجبا بدليل قوله ( وبطلت ) أي الصلاة ( إن nindex.php?page=treesubj&link=498_24988ترك ) الماسح مسحه ( أعلاه ) ومسح أسفله عمدا أو سهوا أو جهلا أو عجزا نعم له البناء في النسيان مطلقا وفيما عداه ما لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء من أوله .
( لا ) تبطل الصلاة فإن nindex.php?page=treesubj&link=498مسح أعلاه وترك ( أسفله ) ( ف ) يعيدها ( في الوقت ) المختار والظاهر أن جنبيه كأعلاه وأخر الحطاب هذا التقرير ، وعزاه لبهرام في صغيره وصدر بأن مسح كل من الأعلى والأسفل واجب " وإن مسح " في كلام المصنف فعل ماض واستظهر له بقولهما : لا يجوز مسح أعلاه دون أسفله ولا أسفله دون أعلاه إلا أنه لو مسح أعلاه وصلى فأحب إلي أن يعيد في الوقت لأن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير كان لا يمسح بطونهما انتهى .
ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=8الإمام علي رضي الله تعالى عنه لو كان العلم بالعقول لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه .