705 - قال في رواية الشافعي وقد حرملة: إبراهيم عليه السلام". روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ثم قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين"، ثم قال: "من توضأ مرتين أتاه الله أجره مرتين"، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقال: "هذا وضوئي، ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوء خليلي
706 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الوليد الفقيه قال: حدثنا قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 299 ] توضأ مرة مرة، فذكره، إلا أنه قال في المرتين: " هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين، وقال في الثلاث: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي "، لم يذكر ابن عمر: إبراهيم عليه السلام.
707 - غير محتج به. المسيب بن واضح
708 - وروي من أوجه كلها ضعيف.
709 - وإنما اعتمد رحمه الله في التكرار على حمله حديث الشافعي، حمران، عن عثمان.
710 - والروايات الثابتات عند صاحبي الصحيح عن حمران، تدل على أن التكرار، وقع فيما عدا الرأس من الأعضاء، وأنه مسح برأسه مرة واحدة.