قال : ( ومن فإنه يطيب له الأجر عند حمل لذمي خمرا رحمه الله ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله: يكره له ذلك ) ; لأنه إعانة على المعصية ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم { ومحمد } ، له أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار وليس الشرب من [ ص: 167 ] ضرورات الحمل ولا يقصد به ، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية . لعن في الخمر عشرا : حاملها والمحمول إليه