قال : ( ) وهذا استحسان ، وفي القياس كل ذلك باطل ; لأنه تبرع والعبد ليس من أهله . وجه الاستحسان أنه عليه الصلاة والسلام { ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته ، [ ص: 183 ] وتكره كسوته الثوب وهديته الدراهم والدنانير سلمان رضي الله عنه حين كان عبدا }. [ ص: 184 - 190 ] وقبل هدية قبل هدية بريرة رضي الله عنهاوكانت مكاتبة . [ ص: 191 ] وأجاب رهط من الصحابة رضي الله عنهم دعوة مولى أبي أسيد وكان عبدا ، ولأن في هذه الأشياء ضرورة لا يجد التاجر بدا منها .
ومن ملك شيئا بملك ما هو من ضروراته ولا ضرورة في الكسوة وإهداء الدراهم فبقي على أصل القياس .