[ ص: 244 - 246 ] كتاب الصيد : الاصطياد ويطلق على ما يصاد والفعل مباح لغير المحرم في غير الصيد الحرم لقوله تعالى: { وإذا حللتم فاصطادوا }ولقوله عز وجل : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما }ولقوله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه : { لعدي بن حاتم الطائي }" وعلى إباحته انعقد الإجماع ، ولأنه نوع اكتساب وانتفاع بما هو مخلوق لذلك وفيه استيفاء المكلف وتمكينه من إقامة التكاليف ، فكان مباحا بمنزلة الاحتطاب ، ثم جملة ما يحويه الكتاب فصلان أحدهما في الصيد بالجوارح ، والثاني في الاصطياد بالرمي . إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه فلا تأكل ; لأنه إنما أمسك على نفسه ، وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك
[ ص: 246 ]