-
13
عدد النتائج : 17
في البحث عن (زكاة الفلوس والعملات)
زكاة النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة وهو النقد
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الزكاة > زكاة النقد
والفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب والفضة > فصل ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة
وليس على التاجر زكاة مسكنه وخدمه ومركبه وكسوة أهله وطعامهم وما يتجمل به من آنية أو لؤلؤ وفرس ومتاع
المبسوط > كتاب الزكاة > زكاة الحلي
كان عنده فلوس فيها مائتا درهم فلا زكاة عليه
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون
كانت دنانير يعرف أصلها فلم تفرق حتى أتاها الحول
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون > الوصي لا يلزمه أن ينمي مال اليتيم
لم يجز كسر المسكوك
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > الثالث وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أو طعاما وتصدق به
زكاة الأثمان
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الزكاة > باب زكاة الأثمان
( وفي مائتي درهم شرعي ) فأكثر ( أو عشرين دينارا ) شرعية (ربع العشر الزكاة )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في أحكام الزكاة
ولو تقلدت دراهم أو دنانير مثقوبة بأن جعلتها في قلادتها ( زكاة النقود )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الزكاة > باب زكاة النقد > يحرم على الرجل والخنثى حلي الذهب
والفلوس كعروض التجارة
الفروع لابن مفلح > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب والفضة > فصل حكم الجوهر واللؤلؤ ومتى يزكى
لو كانت عند رجل فلوس في قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن الرصاص والنحاس
حال الحول على فلوس عنده قيمته مائتا درهم
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يتعين من الأشياء وقاعدة ما لا يتعين في البيع ونحوه