-
17
عدد النتائج : 150
في البحث عن (أخذ الزكاة من مال الخلطة)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمد
صحيح ابن حبان > كتاب التاريخ > باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم > ذكر كتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابه إلى أهل اليمن
أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الزكاة > باب زكاة الإبل
أن أبا بكر كتب له إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الزكاة > باب زكاة الغنم
وإذا كان الافتراق أو الجمع غير مضر بالزكاة وهو خير للمساكين زكيت على ما توجد عليه من جمع أو افتراق
التبصرة > كتاب الزكاة الثاني > باب في زكاة ماشية الخلطاء
إذا كان جميع الأغنام تجب فيها الزكاة وليس في نصيب كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة فتعدى المصدق فأخذ منها شاة
التبصرة > كتاب الزكاة الثاني > باب في زكاة ماشية الخلطاء > فصل
الطلاق والمقاسمة بقرب مجيء الساعي
التبصرة > كتاب الزكاة الثاني > باب في خليط الخليط > فصل يراعى متى وقع الطلاق والقسمة
أخذ الزكاة من مال الخليطين
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العبادات > كتاب أسرار الزكاة > الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها والزكوات باعتبار متعلقاتها > النوع الأول زكاة النعم > زكاة الخليطين
هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر رضي الله عنه أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر حين مر على المدينة وأمر الجزء الخامس عشر عما
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصدقة في المواشي ولا يفرق بين مجتمع
قلت لأبي حنيفة أرأيت قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ما هو ؟ قال يكون للرجل مائة وعشرون شاة فيكون فيها شاة واحدة فإن فرقها المصدق فجعلها أربعين أربعين كانت فيها ثلاث شياه قلت أرأيت قوله لا يجمع بين متفرق ما هو ؟ قال الرجلان يكون بينهما أربعون شا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصدقة في المواشي ولا يفرق بين مجتمع
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة والتفريق بين المجتمع أن يكون للرجل مائة شاة فيكون هاهنا وهاهنا فلا يأخذه من هذه وهذه ولا يجمع بين متفرق أن يكون للرجل أربعون وللآخر خمسون فيخلطاهما جميعا لأن لا يؤخذ منهما شاة وأن يكون للرجل أربعون شاة
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصدقة في المواشي ولا يفرق بين مجتمع
تفسير قول عمر لا يفرق بين مجتمع أن يكون الخليطان لكل واحد منهما مائة شاة فإذا طلبهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على واحد منهما إلا شاة واحدة فنهي عن ذلك قال ذلك في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمسرح واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا فالرجلا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصدقة في المواشي ولا يفرق بين مجتمع
عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في الصدقة ولا يخرج في صدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما على الحصة بالسواء ولا يجمع بين متفرق
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
ولا يجمع بين مفترق ولا الجزء الثاني يفرق بين مجتمع وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق والخليطان ما اجتمعا على الفحل والمرعى والحوض
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
لا ينبغي للمصدق إذا كان ثلاثة نفر لكل واحد منهم أربعون شاة وهم خلطاء أن يأخذ منهم أكثر من شاة واحدة لا يفرق بينها ثم يأخذ من كل أربعين واحدة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
إذا كانت لكل رجل أربعون شاة على حدة فلا ينبغي لهم أن يجمعوها فيجدها المصدق مجتمعة فلا يأخذ منها إلا شاة والواجب عليهم في ذلك ثلاث
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
قوله لا يجمع بين مفترق أن ينطلق النفر الذين لكل واحد منهم أربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهم الصدقة فإذا أظلهم المصدق جمعوها جميعا
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
قوله لا يفرق بين مجتمع فإنه إن يكن عشرون ومائة شاة لرجل واحد فلا ينبغي للمصدق أن يفرقها ثلاث فرق ثم يأخذ من كل أربعين شاة ولكن يأخذ منها جميعا شاة واحدة لأنها ملك لإنسان واحد
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
قوله لا يفرق بين مجتمع هو أن يكون أربعون شاة بين خليطين فلا يفرق بينهما في الصدقة ولكن يؤخذ منهما شاة لأنهما خليطان
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
إن في عهدي أن لا أفرق بين مجتمع ولا أجمع بين مفترق
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق والخليطان ما اجتمعا على الفحل والراعي والحوض
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
الخليطان ما اجتمع على الراعي والحوض والفحل
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
إذا جمعهما الراعي والفحل والمراح فذلك الخليطان
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بالسوية
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
إذا بلغ ملك كل واحد منهما أربعين فزائدا وذلك كخليطين يكون بينهما مائة شاة لأحدهما ستون وللآخر أربعون ففيها على قولهما شاة واحدة يكون على صاحب الأربعين خمساها وعلى صاحب الستين ثلاثة أخماسها
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
وكذلك الخليطان إذا كانت بينهما أربعون شاة لزمها التغليظ فكانت عليهما الصدقة كما تكون لهما الرخصة في ثمانين شاة بينهما ثم لا يكون عليهما فيها إلا واحدة وكذلك عشرون ومائة بين ثلاثة خلطاء لا يكون عليهم فيها إلا شاة على كل واحد منهم ثلثها
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما لم تجمع أموالهما في الصدقة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
في أربعين شاة تكون بين اثنين يقولان فإذا كانا شريكين وكانت الغنم بينهما شائعة غير مقسومة فعليهما الصدقة لأن مال كل واحد منهما ليس بمعلوم من مال شريكه فإذا كان المالان معلومين وهما مع ذلك خليطان فلا صدقة عليهما
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي