قال : ( ومن ففيه دية واحدة ) لأنه لما برأ منها لا تبقى معتبرة في حق الأرش ، وإن بقيت معتبرة في حق التعزير فبقي الاعتبار للعشرة وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها أصل على أصل ضرب رجلا مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة رحمه الله . أبي حنيفة
وعن رحمه الله في مثله حكومة عدل ، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه تجب أجرة الطبيب محمد