فصل
- ومنها : أنه ; لأنها لم [ ص: 139 ] تصدر في الحقيقة عن اجتهاده ، ولا هي من مسائل الاجتهاد ، وإن حصل من صاحبها اجتهاد; فهو لم يصادف فيها محلا ، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد ، وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة ، كانت مما يقوى أو يضعف ، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا; فلذلك قيل : إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف ، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل والمتعة ، ومحاشي النساء ، وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها . لا يصح اعتمادها خلافا في المسائل الشرعية
فإن قيل : فبماذا يعرف من الأقوال ما هو كذلك مما ليس كذلك ؟
فالجواب : أنه من وظائف المجتهدين; فهم العارفون بما وافق أو خالف ، وأما غيرهم فلا تتميز لهم في هذا المقام ، ويعضد هذا أن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب; فمن الأقوال ما يكون خلافا لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي في حكم كلي ومنها ما يكون خلافا لدليل ظني ، والأدلة الظنية متفاوتة كأخبار الآحاد والقياس الجزئية ، فأما المخالف للقطعي ، فلا إشكال في اطراحه ، ولكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه ، لا للاعتداد [ ص: 140 ] به ، وأما المخالف للظني; ففيه الاجتهاد بناء على التوازن بينه وبين ما اعتمده صاحبه من القياس أو غيره .
فإن قيل : فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا ؟ فالجواب : إن له ضابطا تقريبيا ، وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة ، وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها ، قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر ، فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة; فليكن اعتقادك أن الحق في المسألة مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين .