الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) تاسعها ( سجود على جبهته ) وهي [ ص: 240 ] مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية أي على أيسر جزء منها وندب إلصاقها بالأرض أو ما اتصل بها كسرير على أبلغ ما يمكنه وكره شدها بالأرض بحيث يظهر أثره في جبهته ويشترط استقرارها على ما يسجد عليه فلا يصح على تبن أو قطن إلا إذا اندك لارتفاع العجزة عن الرأس بل يندب ( وأعاد ) الصلاة ( لترك ) السجود على ( أنفه بوقت ) ولو في سجدة واحدة سهوا مراعاة للقول بوجوبه وإلا فهو مستحب على الراجح ولا إعادة لمستحب ( وسن ) السجود ( على أطراف قدميه ) بأن يجعل صدرهما على الأرض رافعا عقبيه ( و ) على ( ركبتيه كيديه ) أي كفيه ( على الأصح ) فإن سجد وظهور القدمين على الأرض أو جنبهما أو رافعا ركبتيه عنها أو واضعا كفيه على ركبتيه مثلا لم تبطل وقال الشافعي بوجوب ذلك وهل هو سنة مؤكدة أو خفيفة وهل ما ذكر سنة في كل ركعة أو في المجموع استظهر الأول فيهما فيترتب السجود إذا تكرر ترك البعض لا إن لم يتكرر ولو ترك الكل بأن سجد وهو رافع ركبتيه ويداه فوقهما وجميع القدم على الأرض سهوا سجد وعمدا جرى على الخلاف وانظر في ذلك .

التالي السابق


( قوله : وسجود إلخ ) عرفه بعضهم بأنه مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة ا هـ واحترز بقوله أو ما اتصل بها عن نحو السرير المعلق وبقوله من ثابت عن الفراش المنفوش جدا ودخل به السرير الكائن من خشب لا من [ ص: 240 ] شريط نعم أجاز بعضهم للمريض وظاهر قوله أو ما اتصل بها ولو كان أعلى من سطح ركبتي المصلي وذلك كالمفتاح أو السبحة ولو اتصلت به والمحفظة وهو كذلك نعم الأكمل خلافه هذا هو الأظهر مما في عبق وغيره انظر المج ( قوله : مستدير ما بين الحاجبين ) أي فلو سجد على ما فوق الحاجب لم يكف ( قوله : إلى الناصية ) هو شعر مقدم الرأس ( قوله : أي على أيسر ) أي على أقل جزء منها فلا يشترط في السجود إلصاق في الجبهة بتمامها بالأرض بل يكفي فيه إلصاق أقل جزء منها ( قوله : على أبلغ ما يمكنه ) أي بحيث تستقر منبسطة . والحاصل أنه يكفي إلصاق جزء منها بالأرض ولو كان صغيرا وأما إلصاقها على أبلغ ما يمكنه بحيث يلصقها كلها فهو مندوب ( قوله : لا ارتفاع العجزة ) عطف على استقرارها أي لا يشترط ارتفاع العجزة .

( قوله : وأعاد الصلاة لترك السجود على أنفه ) أي سواء كان الترك عامدا أو سهوا ( قوله : بوقت ) أي وهو في الظهرين للاصفرار وفي غيرهما للطلوع هذا هو المعتمد خلافا لمن قال بوقت اختياري ولعل مراده بالنسبة للعصر قاله شيخنا ( قوله : ولو في سجدة واحدة ) أي من رباعية وقوله : سهوا داخل في حيز المبالغة فأولى إذا كان عمدا ( قوله : وسن على أطراف قدميه وركبتيه ) تبع في التعبير بالسنة ابن الحاجب قال في التوضيح وكون السجود عليهما سنة ليس بصريح في المذهب غايته أن ابن القصار قال الذي يقوى في نفسي أنه سنة في المذهب وقيل إن السجود عليهما واجب ووجهه قوله : صلى الله عليه وسلم { أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء } قال العلامة بهرام وعلى قول ابن القصار عول المصنف هنا ا هـ بن ( قوله : وركبتيه ) أي بأن يجعلهما على الأرض وكذا يقال في قوله كيديه ( قوله : كيديه ) قال ابن الحاجب وأما اليدان فقال سحنون إن لم يرفع يديه بين السجدتين فقولان قال في التوضيح يتخرج في وجوب السجود على اليدين قولان من القولين اللذين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم يرفعهما عن الأرض فعلى البطلان يكون السجود عليهما واجبا وعلى عدم البطلان فلا يكون واجبا وقد صحح سند القول بعدم الإعادة قول المصنف على الأصح راجع لما بعد الكاف على قاعدته الأكثرية إشارة لتصحيح سند وقال تت إنه راجع لما بعد الكاف ولما قبلها فيكون إشارة لما قاله ابن القصار فيما قبلها أيضا ( قوله : بوجوب ذلك ) أي بوجوب السجود على أطراف القدمين والركبتين والكفين فإن ترك شيئا من ذلك بطلت .

( قوله : وهل هو ) أي السجود على الأمور الثلاثة المذكورة ( قوله : استظهر الأول فيهما ) أي في الاستفهامين وهذا إشارة لقول الشيخ أحمد الزرقاني الظاهر أن السجود على مجموع ما ذكر سنة في كل ركعة وأنه من السنن الغير الخفية وينبغي عدم السجود في ترك القدمين أو الركبتين أو اليدين لأن المتروك بعض سنة ا هـ قاله شيخنا ( قوله : إذا تكرر ترك البعض ) بأن تكرر ترك السجود على القدمين أو على الركبتين ( قوله : جرى على خلاف ) أي فيمن ترك من سنن الصلاة عمدا هل تبطل صلاته أو يستغفر الله ولا شيء عليه .




الخدمات العلمية