[ الباب الرابع ]
[ في معرفة وقت هذا النسك ]
وأما : فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولود ، وقت هذا النسك ومالك لا يعد في الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارا ، يحتسب به . وقال وعبد الملك بن الماجشون ابن القاسم في العقيقة : إن عق ليلا لم يجزه . واختلف أصحاب مالك في مبدأ وقت الإجزاء ، فقيل وقت الضحايا ( أعني : ضحى ) . وقيل : بعد الفجر ، قياسا على قول مالك في الهدايا ، ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلا أجاز هذه ليلا . وقد قيل : يجوز في السابع الثاني والثالث .