الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك ، [ ص: 193 ] ومزبلة ومحجة ومجزرة إن أمنت من النجس ، وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق .

التالي السابق


( وجازت ) الصلاة ( بمربض ) بفتح الميم والموحدة وكسرها أي بمحل ربوض أي بروك ( بقر أو غنم ) وشبه في الجواز فقال : ( ك ) الصلاة ب ( مقبرة ) بفتح الميم وسكون القاف وتثليث الموحدة ولو على قبر غير مسنم وبلا حائل ، عامرة كانت أو دارسة منبوشة أم لا إن كانت لمسلم بل ( ولو ) كانت ( لمشرك ) بضم فسكون فكسر أي كافر وأشار بولو إلى قول في المذهب بعدم جوازها في مقبرة مشرك لأنه محل عذاب وحفرة من حفر النار [ ص: 193 ] ورجحه المواق ( ومزبلة ) بفتح الميم الموحدة أو ضمها أي موضع طرح الزبل .

( ومحجة ) بفتحات مثقلا أي وسط طريق ( ومجزرة ) بفتح الميم وسكون الجيم وكسر الزاي أي محل تذكية الحيوان ( إن أمنت ) بضم الهمزة أي تيقن أو ظن خلو الأربعة التي بعد الكاف ( من النجس ) بأن صلى في موضع منها منقطع عن النجاسة أو فرش شيئا طاهرا صلى عليه ( وإلا ) أي وإن لم تؤمن من النجس ( فلا إعادة ) أي واجبة فلا ينافي أنه يعيد في الوقت ( على ) القول ( الأحسن ) عند بعض أهل المذهب غير الأربعة من الخلاف .

( إن لم تحقق ) بضم المثناة فوق وفتح الحاء المهملة والقاف الأولى مثقلا أي النجاسة بأن شك فيها وهذا قول الإمام مالك " رضي الله عنه " بناء على ترجيح الأصل على الغالب وقال ابن حبيب : يعيد أبدا وجوبا بناء على ترجيح الغالب على الأصل فإن تحققت أو ظنت أعيدت أبدا وجوبا اتفاقا .




الخدمات العلمية