[ ص: 290 ] كتاب الاعتكاف بغير صوم وسئل ابن القاسم : أيكون في قول الاعتكاف بغير صوم ؟ فقال : لا يكون إلا بصوم ، وقال ذلك مالك القاسم بن محمد ، لقول الله تبارك وتعالى : { ونافع ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } فقيل لابن القاسم : ما قول في المعتكف إن أفطر متعمدا أينتقض اعتكافه ؟ فقال : نعم . مالك
قلت : فإن أصابه مرض لا يستطيع معه الصوم فخرج ؟
قال : فإذا صح بنى على ما اعتكف . قال : وإن هو صح فلم يبن على ما كان اعتكف وفرط فليستأنف ولا يبن عليه .
قلت : أرأيت إن هو صح من مرضه ذلك بعدما مضى من النهار بعضه وقوي على الصيام وكان في أول النهار لا يقوى على الصيام ، أيدخل المسجد حين يقوى على الصيام أم يؤخر ذلك حتى تغيب الشمس ثم يدخل المسجد قبل مغيب الشمس ثم يبني ؟ فقال : لا يؤخر ذلك ، بل يدخل حين يقوى على ذلك . ومما يبين ذلك ، أن قال في الحائض إذا طهرت في أول النهار : أنها ترجع إلى المسجد في أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك . ثم تبني على ما مضى من اعتكافها . قال مالكا : ومثل ذلك مالك فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك ، فالمريض مثل الحائض إذا صح . المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين في قتل نفس ، فتحيض ثم تطهر
قال ابن القاسم : ومما يبين لك ذلك لو أن ، فإنه يخرج ولا يثبت يوم الفطر في معتكفه ; لأنه لا يكون اعتكافا إلا بصيام ، ويوم الفطر لا يصام فيه فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه ، قيل : وهو قول رجلا اعتكف بعض العشر الأواخر ثم مرض فصح قبل الفطر بيوم ؟ مالك
قال : من هذا الموضع قولي لك في يوم الفطر وقولي لك ومما يبين ذلك في قول . مالك
قال ابن نافع ، قال في المعتكف في العشر الأواخر من رمضان يمرض ثم يصح قبل الفطر : إنه يرجع إلى معتكفه فيبني على ما مضى ، فإن [ ص: 291 ] غشيه العيد قبل أن يفرغ من أيام اعتكافه فإنه يفطر ذلك اليوم ويخرج إلى العيد مع الناس ولا يرجع إلى بيته ، ولكن يكون في المسجد ذلك اليوم ولا يعتد به فيما بقي عليه . وسئل مالك ابن القاسم عن المعتكف إذا أكل ناسيا نهارا ؟ فقال : يقضي يوما مكانه ويصله باعتكافه ، قيل له : أتحفظ هذا عن ؟ فقال : قد سمعته من مالك ولا أحفظ كيف سمعته من مالك . مالك