[ ص: 144 ] قال ( وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفة ، والإحرام ) نص على السنية ، وقيل : هذه الأربعة مستحبة ، وسمى الغسل للجمعة ، والعيدين ، رحمه الله تعالىالغسل يوم الجمعة حسنا في الأصل ، وقال محمد رحمه الله : هو واجب [ ص: 145 - 146 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { مالك }" . [ ص: 147 - 148 ] من أتى الجمعة فليغتسل
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { }. وبهذا يحمل ما رواه على الاستحباب أو على النسخ ، ثم هذا الغسل للصلاة عند من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فهو أفضل رحمه الله تعالى ، وهو الصحيح ; لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها ، وفيه خلاف أبي يوسف . والعيدان بمنزلة الجمعة ; لأن فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتأذي بالرائحة ، وأما في الحسن عرفة والإحرام فسنبينه في المناسك إن شاء الله تعالى .