( 611 ) فصل : ، لم يصل بعد دخوله إليه إلا صلاة المقيم . وإن دخله مجتازا به ، غير ناو للإقامة فيه ، ولا نازل به ، أو نازلا به ، ثم يرتحل من غير نية إقامة مدة يلزمه بها إتمام الصلاة ، استدام الصلاة ما دام سائرا ، فإذا نزل فيه صلى إلى القبلة ، وبنى على ما مضى من صلاته ، كقولنا في الخائف إذا أمن في أثناء صلاته . ولو ابتدأها ، وهو نازل إلى القبلة ، ثم أراد الركوب ، أتم صلاته ، ثم ركب . وقيل : يركب في الصلاة [ ص: 262 ] ويتمها إلى جهة سيره ، كالآمن إذا خاف في أثناء صلاته . وإذا دخل المصلي بلدا ناويا للإقامة فيه
والفرق بينهما أن حالة الخوف حالة ضرورة أبيح فيها ما يحتاج إليه من العمل ، وهذه رخصة ورد الشرع بها من غير ضرورة إليها ، فلا يباح فيها غير ما نقل فيها ، ولم يرد بإباحة الركوب الذي يحتاج فيه إلى عمل وتوجه إلى غير جهة القبلة ولا جهة سيره ، فيبقى على الأصل . والله تعالى أعلم .