الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 611 ) فصل : وإذا دخل المصلي بلدا ناويا للإقامة فيه ، لم يصل بعد دخوله إليه إلا صلاة المقيم . وإن دخله مجتازا به ، غير ناو للإقامة فيه ، ولا نازل به ، أو نازلا به ، ثم يرتحل من غير نية إقامة مدة يلزمه بها إتمام الصلاة ، استدام الصلاة ما دام سائرا ، فإذا نزل فيه صلى إلى القبلة ، وبنى على ما مضى من صلاته ، كقولنا في الخائف إذا أمن في أثناء صلاته . ولو ابتدأها ، وهو نازل إلى القبلة ، ثم أراد الركوب ، أتم صلاته ، ثم ركب . وقيل : يركب في الصلاة [ ص: 262 ] ويتمها إلى جهة سيره ، كالآمن إذا خاف في أثناء صلاته .

                                                                                                                                            والفرق بينهما أن حالة الخوف حالة ضرورة أبيح فيها ما يحتاج إليه من العمل ، وهذه رخصة ورد الشرع بها من غير ضرورة إليها ، فلا يباح فيها غير ما نقل فيها ، ولم يرد بإباحة الركوب الذي يحتاج فيه إلى عمل وتوجه إلى غير جهة القبلة ولا جهة سيره ، فيبقى على الأصل . والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية