الشرط الرابع : الصحة ، وأصله : نهيه - عليه السلام - عن إدخال وارث ، وإخراج وارث .
وهو جائز في الصحة اتفاقا فتعين المرض ، والمتزوج يدخل فوجب المنع لحق الورثة .
قال اللخمي : ثلاثة : جائز ، وممنوع ، ومختلف فيه ; لأن المرض أربعة : غير مخوف فيجوز النكاح ، وكذلك المخوف المتطاول كالسل ، والجذام إذا تزوج في أوله ، ومخوف أشرف على الموت فيمتنع ، ومخوف غير متطاول ، ولم يشرف ، فثلاثة أقوال : فاسد ، ولا ميراث ، وهو المشهور ، وقاله نكاح المريض مالك أيضا ، يجوز إن كان محتاجا إليه للإصابة والقيام به ، وإلا فلا ، وإجازته مطلقا . وفي الجواهر روي عن مالك صحة نكاح المرضى كيف كان المرض ، وحيث قلنا بالمنع ، قال اللخمي : إن عثر عليه في المرض ، قال محمد : يفسخ ، ( وإن دخل ، وقال : يفسخ ) فقط . ابن كنانة
وقال ابن القصار : الفرقة استحبابا لصحته بعد زوال المرض ، وفي الكتاب : لا يجوز نكاح مريض ولا مريضة ، ويفسخ ولو بعد البناء ، وإن ماتت المريضة فلها الصداق ، ولا يتوارثان ، وإن دخل المريض فصداقه في [ ص: 209 ] ثلثه ; لأنه تصرف في المرض ، ويقدم على الوصايا ، والعتق ; لأنه كالمعاوضة ، ولا ترثه لتعلق حق الورثة بالتركة قبلها ، وإن صح ثبت النكاح لزوال المانع دخل أم لا ، ولها المسمى ، وقد كان يقول : يفسخ ، ثم أمرني بمحوه ، وإن فسخ قبل البناء فلا صداق ; لأن فرضه غير معتبر شرعا ، والله تعالى لم يوجب إلا نصف الصداق المفروض قبل البناء ، ولا ميراث لما تقدم .
نظائر ، قال ابن بشير : إن الممحوات في الكتاب أربعة : لا يثبت نكاح المريض والمريضة بعد الصحة ، وولد الأضحية ، قال : حسن أن يذبح معها ، قال أبي : لم أره واجبا ، ثم قال : امحها . واترك ذبحه . قال ابن القاسم : وأرى عدم الوجوب ، والحالف لا يكسو امرأته ، ثم افتك لها ثيابها من الرهن ، قال : لا يحنث ، ومن سرق ولا يمين له أو يمين شلاء ، قال : يقطع رجله اليسرى ، ثم أمر بمحوها ، وقال بل يده اليسرى ، وبالأول قال ابن القاسم ، قال ابن يونس : قال في الكتاب أيضا : إذا بنى بها فلها المسمى ، وإن زاد على صداق المثل ، ولا يقدم عليه في الثلث إلا المدبر في الصحة ، وقال أيضا : يقدم على المدبر في الصحة وليس بشيء لاشتراكهما في أن مخرجهما الثلث ، وهذا مع المانع بخلاف ذلك ، وقال : إن زاد صداقها على المثل رد إليه عند سحنون ابن القاسم ، ويقدم على الوصايا والمدبر في الصحة ، ويسقط الزائد عنده ، وقيل : يحاص به في الوصايا ، ومنشأ الخلاف هل تورث فلا يكون لها الزائد لأنها وصية لوارث أو لا ، فيكون لها لأنها وصية لغير وارث .
[ ص: 210 ] واختلف في نكاح الأمة ، والكافرة فجوزه أبو مصعب لعدم الميراث ، ومنعه عبد الملك لاحتمال العتق والإسلام قبل الموت .
فرع
قال : فلو فلا شيء لها إلا أن يدخل فيكون في ثلثه ، ولو كان أضعاف صداق المثل مقدما على الوصايا ، وقال نكح تفويضا ثم سمى ثم مات أصبغ : يقدم صداق المثل ويبطل الزائد ; لأنه الواجب بالوطء ، وقال المغيرة : صداق المريض مطلقا في رأس المال قياسا على جنايته ، وقال الشيخ أبو الحسن : ربع دينار في رأس المال ; لأنه حق الله تعالى فيحاص به أرباب الديون ، ونظيره : ترك السيد لزوجة العبد المدخول بها ربع دينار .
فرع
قال اللخمي : إذا تزوج بإذن ورثته لا يجوز لإمكان فوات الإذن وانتقال الميراث لغيره ، قال محمد : وهذا نادر ، وأرى جوازه .
سؤال . ينبغي أن خشية إدخال وارث لظاهر النهي كالتزويج ، ولم يمنع ، جوابه : المرأة وارث محقق ، وقد يكون من الوطء حمل ، وقد لا يكون . يمنع المريض من الوطء
[ ص: 211 ] فرع
قال صاحب البيان : إذا فصداقها من رأس المال قولا واحدا ; لأنها لم تدخل على الحجر بخلاف المختارة . غصب المريض امرأة
فرع
قال اللخمي : ويلحق بالمريض ، والمريضة الزاحف في الصف ، وراكب البحر ، والمقرب للقتل ، والمحبوس له ، قال أبو الطاهر : والمحبوس في هؤلاء قولان ، والحامل تمتنع أيضا إلا أن يكون الحمل من العاقد .
فرع
قال اللخمي : الإقرار بالنكاح في المرض في الصحة ( أو في المرض لا يجوز ، ولا مهر ولا ميراث ، وإن أقرت بمرضها بزوج في الصحة ) فصدقها الولي لم يقبل قولها ; لأنه إقرار على غير الولي ، وإن أقرت في الصحة ثم مرضت وماتت ، وقال الولي : زوجتها منه في صحتها ، وادعى ذلك الزوج بعد الموت فله الميراث وعليه الصداق .