السبب الخامس : لقوله - عليه السلام - ( التولية ) وفي الجواهر : إنما أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ، ولا يزوج اليتيمة حتى تبلغ ، قال يزوج السلطان البالغة عند عدم الولي أو غيبته أو عضله الأستاذ أبو بكر : هو الصحيح من المذهب ، وقال عبد الوهاب : هو أظهر الروايات ، والذي عليه الفتيا على أي وجه كانت ، وإليه رجع مالك .
لما يروى عنه - عليه السلام - ( لا تزوج اليتيمة حتى تبلغ ) وروي : أن جملة الأولياء يزوجونها ، ولها الخيار إذا بلغت ، وروي إن دعتها حاجة وضرورة ، ومثلها يوطأ ولها في النكاح مصلحة جاز ; لأن التأخير إنما هو حق لها ، قال أبو الطاهر : ولا خلاف بين المتأخرين في التي يخشى عليها الفساد أنها تزوج ، وإذا فرعنا على المنع ، فروي : يفسخ ، وإن بلغت ما لم يدخل ، وقيل : ينظر فيه الحاكم ، وقيل : الخيار لها بعد البلوغ ، ومنشأ الخلاف تردد الفائت بين حق الله ، وحقها .