الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2703 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652646سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=treesubj&link=24000_33393إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار
قوله : ( باب ما يذكر من شؤم الفرس ) أي هل هو على عمومه ، أو مخصوص ببعض الخيل ؟ وهل هو على ظاهره أو مؤول ؟ وسيأتي تفصيل ذلك . وقد أشار بإيراد حديث سهل بعد حديث ابن عمر إلا أن الحصر الذي في حديث ابن عمر ليس على ظاهره ، وبترجمة الباب الذي بعده وهي " الخيل لثلاثة " إلا أن nindex.php?page=treesubj&link=33393الشؤم مخصوص ببعض الخيل دون بعض وكل ذلك من لطيف نظره ودقيق فكره .
قوله : ( أخبرني سالم ) كذا صرح شعيب عن الزهري بإخبار سالم له ، وشذ ابن أبي ذئب فأدخل بين الزهري وسالم محمد بن زبيد بن قنقذ ، واقتصر شعيب على سالم وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن ابن شهاب عند أبي عوانة وكذا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري كما سيأتي في الطب ، وكذا قال أكثر أصحاب سفيان عنه عن الزهري ، ونقل الترمذي عن ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي أن سفيان كان يقول : لم يرو الزهري هذا الحديث إلا عن سالم انتهى . وكذا قال أحمد عن سفيان : إنما نحفظه عن سالم . لكن هذا الحصر مردود فقد حدث به مالك عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك من كبار الحفاظ ولا سيما في حديث الزهري ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر عن سفيان نفسه أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عنه ، وهو يقتضي رجوع سفيان عما سبق من الحصر . وأما الترمذي فجعل رواية nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر هذه مرجوحة ، وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أيضا يونس من رواية ابن وهب عنه كما سيأتي في الطب nindex.php?page=showalam&ids=16214، وصالح بن كيسان عند مسلم وأبو أويس عند أحمد [ ص: 72 ] ويحيى بن سعيد وابن أبي عتيق nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ثلاثتهم عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي كلهم عن الزهري عنهما ، ورواه إسحاق ابن راشد عن الزهري فاقتصر على حمزة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وأبو عوانة من طريق عقيل وأبو عوانة من طريق شبيب بن سعيد كلاهما عن الزهري ، ورواه القاسم بن مبرور عن يونس فاقتصر على حمزة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا . وكذا أخرجه أحمد من طريق رباح بن زيد عن معمر مقتصرا على حمزة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عبد الواحد عن معمر فاقتصر على سالم ، فالظاهر أن الزهري يجمعهما تارة ويفرد أحدهما أخرى ، وقد رواه إسحاق في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال : عن سالم أو حمزة أو كلاهما وله أصل عن حمزة من غير رواية الزهري أخرجه مسلم من طريق عتبة بن مسلم عنه والله أعلم .
قوله : ( في ثلاث ) يتعلق بمحذوف تقديره كائن قاله nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، قال : والحصر فيها بالنسبة إلى العادة لا بالنسبة إلى الخلقة انتهى . وقال غيره : إنما خصت بالذكر لطول ملازمتها ، وقد رواه مالك وسفيان وسائر الرواة بحذف " إنما " لكن في رواية عثمان بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=887346 " لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في الثلاثة " قال مسلم لم يذكر أحد في حديث ابن عمر " لا عدوى " إلا عثمان بن عمر . قلت : ومثله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أبو داود ، لكن قال فيه : " إن تكن الطيرة في شيء " الحديث ، والطيرة والشؤم بمعنى واحد كما سأبينه في أواخر شرح الطب إن شاء الله تعالى ، وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة في هذه الثلاثة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أن لا طيرة ، فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة . قلت : فمشى nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة على ظاهره ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره ، قال القرطبي : ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته فإن ذلك خطأ وإنما عنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس ، فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره ، قلت : وقد وقع في رواية عمر العسقلاني - وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر - عن أبيه عن ابن عمر كما سيأتي في النكاح بلفظ " ذكروا الشؤم فقال : إن كان في شيء ففي " ولمسلم " إن يك من الشؤم شيء حق " وفي رواية عتبة بن مسلم " إن كان الشؤم في شيء " وكذا في حديث جابر عند مسلم وهو موافق لحديث سهل بن سعد ثاني حديثي الباب ، وهو يقتضي عدم الجزم بذلك بخلاف رواية الزهري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : معناه إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة فإنما يخلقه في هذه الأشياء ، قال المازري : مجمل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث أحق به ، بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها . وجاء عن عائشة أنها أنكرت هذا الحديث ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال : قيل nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=888440 " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاثة " فقالت : لم يحفظ ، إنه دخل وهو يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=888441قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاثة " فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله . قلت : ومكحول لم يسمع من عائشة ، فهو منقطع لكن روى أحمد وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان nindex.php?page=hadith&LINKID=888442 " أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا : إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الطيرة في الفرس والمرأة [ ص: 73 ] والدار " فغضبت غضبا شديدا وقالت : ما قاله ، وإنما قال : " إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك " انتهى ، ولا معنى لإنكار ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك ، وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك ، لا أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت ذلك ، وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : هذا جواب ساقط لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة ، وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه انتهى .
وأما ما أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن معاوية قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=888443لا شؤم ، وقد يكون الشؤم في المرأة والدار والفرس ففي إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة . وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر سمعت من يفسر هذا الحديث يقول : nindex.php?page=treesubj&link=24000شؤم المرأة إذا كانت غير ولود ، nindex.php?page=treesubj&link=33393_24001وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه ، nindex.php?page=treesubj&link=23999وشؤم الدار جار السوء . وروى أبو داود في الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال : كم من دار سكنها ناس فهلكوا . قال المازري : فيحمله مالك على ظاهره ، والمعنى أن قدر الله ربما اتفق ما يكره عند سكنى الدار فتصير في ذلك كالسبب فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار ، وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل . وقيل : معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبة ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها ، فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب . قلت : وما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى ، وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى ، والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع في اعتقاد ما نهي عن اعتقاده ، فأشير إلى اجتناب مثل ذلك . والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر إلى التحول منها ، لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة nindex.php?page=treesubj&link=23997الطيرة والتشاؤم . وأما ما رواه أبو داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق إسحاق بن طلحة عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=888444قال رجل : يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وأموالنا ، فتحولنا إلى أخرى فقل فيها ذلك ، فقال : ذروها ذميمة وأخرج من حديث فروة بن مسيك بالمهلة مصغر ما يدل على أنه هو السائل ، وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد بن الهاد أحد كبار التابعين ، وله رواية بإسناد صحيح إليه عند عبد الرزاق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ورواه مالك عن يحيى بن سعيد منقطعا قال : والدار المذكورة في حديثه كانت دار مكمل بضم الميم وسكون الكاف وكسر الميم بعدها لام - وهو ابن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف - قال : وإنما أمرهم بالخروج منها لاعتقادهم أن ذلك منها ، وليس كما ظنوا ، لكن الخالق جل وعلا جعل ذلك وفقا لظهور قضائه ، وأمرهم بالخروج منها لئلا يقع لهم بعد ذلك شيء فيستمر اعتقادهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وأفاد وصفها بكونها ذميمة جواز ذلك ، وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك كان منها ، ولا يمتنع ذم محل المكروه وإن كان ليس منه شرعا كما يذم العاصي على معصيته وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو استثناء من غير الجنس ومعناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير فكأنه قال : إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره سيره [ ص: 74 ] فليفارقه .
قال وقيل إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها ، وشؤم المرأة أن لا تلد ، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليه . وقيل المعنى ما جاء بإسناد ضعيف رواه الدمياطي في الخيل nindex.php?page=hadith&LINKID=3502912 " إذا كان الفرس ضروبا فهو مشئوم ، وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهي مشئومة ، وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشئومة .
وقيل : كان قوله ذلك في أول الأمر ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=57&ayano=22ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب الآية حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال لا سيما مع إمكان الجمع ولا سيما وقد ورد في نفس هذا الخبر نفي التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورة . وقيل يحمل الشؤم على قلة الموافقة وسوء الطباع ، وهو كحديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=888445من سعادة المرء المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الهنيء . ومن شقاوة المرء المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء أخرجه أحمد . وهذا يختص ببعض أنواع الأجناس المذكورة دون بعض ، وبه صرح nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر فقال : يكون لقوم دون قوم ، وذلك كله بقدر الله . وقال المهلب ما حاصله : أن المخاطب بقوله : الشؤم في ثلاثة " من التزم التطير ولم يستطع صرفه عن نفسه ، فقال لهم : إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي تلازم في غالب الأحوال ، فإذا كان كذلك فاتركوها عنكم ولا تعذبوا أنفسكم بها . ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفي الطيرة . واستدل لذلك بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عن أنس رفعه " لا nindex.php?page=hadith&LINKID=888446طيرة ، والطيرة على من تطير ، وإن تكن في شيء ففي المرأة " الحديث ، وفي صحته نظر لأنه من رواية عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس ، وعتبة مختلف فيه ، وسيكون لنا عودة إلى بقية ما يتعلق بالتطير والفأل في آخر كتاب الطب حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى .
( تكميل ) :
اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة ، ووقع عند ابن إسحاق في رواية عبد الرزاق المذكورة : قال معمر قالت أم سلمة " والسيف " قال أبو عمر : رواه جويرية عن مالك عن الزهري عن بعض أهل أم سلمة عن أم سلمة قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " غرائب مالك " وإسناده صحيح إلى الزهري ، ولم ينفرد به جويرية بل تابعه سعيد بن داود عن مالك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا قال : والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ، سماه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري في روايته . قلت : أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولا فقال " عن الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها حدثت بهذه الثلاثة وزادت فيهن والسيف " وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلمة أمه nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي حديث الباب من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري فأدرج فيه السيف وخالف فيه في الإسناد أيضا .