قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز ، لما روى بيع الحمل في البطن رضي الله عنه : { ابن عمر } والمجر اشتراء ما في الأرحام ، ولأنه قد يكون حملا وقد يكون ريحا ، وذلك غرر من غير حاجة ، فلم يجز ، ولأنه إن كان حملا فهو مجهول القدر ، ومجهول الصفة ، وذلك غرر من غير حاجة ، فلم يجز ، وإن باع حيوانا وشرط أنه حامل ففيه قولان ( أحدهما ) أن البيع باطل ، لأنه مجهول الوجود مجهول الصفة ( والثاني ) أنه يجوز لأن الظاهر أنه موجود ، والجهل به لا يؤثر ، لأنه لا تمكن رؤيته فعفي عن الجهل به كأساس الدار ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجر