وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قال لزوجته وهو ساكن بها في غير منزل سكنها : إن قعدت عندكم فأنت طالق ; وإن سكنت عندكم فأنت طالق ; ثم قال أيضا : أنت علي حرام ; ثم انتقل بنفسه ومتاعه دون زوجته إلى مكان آخر ; وعادت زوجته إلى مكانها الأول ; فإذا عاد وقعد عند زوجته يقع عليه طلقة واحدة ؟ أم طلقتان ؟ وهل السكن هو القعود ؟ أو بينهما عموم وخصوص ؟ وإذا لم ينو بالحرام الطلاق : هل يقع عليه كما لو نوى ؟ وهل إذا كان مذهب تزول به هذه الصورة مخالفا لمذهبه هل يجوز له التقليد أم لا ؟
[ ص: 166 ]