الفصل السادس : في توقيته ، وهو ، وهي باطلة عندنا ، وعند الأئمة لما في الموطأ ( نكاح المتعة خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) ، قال صاحب البيان : إذا تزوج المرأة ونيته فراقها بعد لذة ، لا بأس به عند نهى - عليه السلام - عن متعة النساء يوم مالك ، والأئمة .
وكذلك إذا نوى طلاقها عند سفره من بلد الغربة فلو علمت المرأة بذلك فهو متعة محرمة ، وأما النهارية ، وهي التي تتزوج على أن لا يأتيها إلا نهارا ، قال ابن [ ص: 405 ] دينار : يفسخ قبل البناء وبعده ; لأن فساده في العقد ، والذي يأتي على المدونة الفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده ، ويأتيها ليلا ونهارا ، وقاله أصبغ ، وهل يجب بعد البناء المسمى أو صداق المثل ، وهو الأظهر لتأثير الشرط في الصداق .