الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل السادس : في توقيته ، وهو نكاح المتعة ، وهي باطلة عندنا ، وعند الأئمة لما في الموطأ ( نهى - عليه السلام - عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) ، قال صاحب البيان : إذا تزوج المرأة ونيته فراقها بعد لذة ، لا بأس به عند مالك ، والأئمة .

                                                                                                                وكذلك إذا نوى طلاقها عند سفره من بلد الغربة فلو علمت المرأة بذلك فهو متعة محرمة ، وأما النهارية ، وهي التي تتزوج على أن لا يأتيها إلا نهارا ، قال ابن [ ص: 405 ] دينار : يفسخ قبل البناء وبعده ; لأن فساده في العقد ، والذي يأتي على المدونة الفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده ، ويأتيها ليلا ونهارا ، وقاله أصبغ ، وهل يجب بعد البناء المسمى أو صداق المثل ، وهو الأظهر لتأثير الشرط في الصداق .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية