( 736 ) فصل : . فقال فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه : إن فعله عمدا فهل تبطل صلاته ؟ على وجهين ; لأنه سبقه بركن واحد ، فأشبه ما لو ركع قبله حسب . وإن فعله سهوا فصلاته صحيحة . وهل يعتد بتلك الركعة ؟ فيه روايتان . فأما إن سبقه بركعتين فركع قبله ، فلما أراد أن يركع رفع ، فلما أراد أن يرفع سجد عمدا ، بطلت صلاته ; لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة . وإن فعله سهوا ، لم تبطل صلاته ; لأنه معذور . ولم يعتد بتلك الركعة ; لعدم اقتدائه بإمامه فيها . أبو الخطاب