بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه ومفروضة وواجبة ومسنونة ومندوبة بقدر القراءة فيه ، فلو [ ص: 445 ] ( ومنها القيام ) صح لأن ما أتى به القيام إلى أن يبلغ الركوع يكفيه قنية ( في فرض ) وملحق به كنذر وسنة فجر في الأصح ( لقادر عليه ) وعلى السجود ، فلو قدر عليه دون السجود ندب إيماؤه قاعدا ، وكذا من يسيل جرحه لو سجد . وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه إذا قام أو يسلس بوله أو يبدو ربع عورته أو يضعف [ ص: 446 ] عن القراءة أصلا أو عن صوم رمضان ، ولو كبر قائما فركع ولم يقف صلى في بيته قائما به يفتى خلافا للأشباه أضعفه عن القيام الخروج لجماعة