عدد النتائج : 276
في البحث عن (كون أجل المسلم فيه معلوما)
جعل الأجل مثلا إلى جمادى أو ربيع أو يوم النفر ونحوه مما يشترك فيه شيئان ( السلم )
الإنصاف > كتاب البيع > باب السلم
اشترى رجل من وسائدي وسائد ووجوه الطنافس وهي غير منسوجة بعد ولم يضربا له أجلا
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع
باع عبدا بثوب موصوف في الذمة إلى أجل
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع > مطلب مهم في أحكام النقود إذا كسدت أو انقطعت أو غلت أو رخصت
بيان جنس ) كبر أو تمر ( و ) بيان ( نوع ) كمسقي أو بعلي ( وصفة ) كجيد أو رديء ( وقدر ) ( من شروط السلم )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع > باب السلم
يشترط بيان النوع في رأس المال إذا كان في البلد نقود مختلفة ( السلم )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > باب السلم > السلم في اللحم
اختلفا في الأجل في السلم بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الدعوى > باب التحالف
يستصنع طستا أو تورا أو قمقما أو قلنسوة أو خفين أو لبدا أو استنحت سرجا أو قارورة أو قدحا أو شيئا مما يعمل الناس في أسواقهم من آنيتهم أو أمتعتهم التي يستعملون في أسواقهم عند الصناع فاستعمل من ذلك شيئا موصوفا
المدونة > كتاب السلم الأول > السلف في الصناعات
بعت عبدا لي من رجل بطعام حال وليس عند الرجل الذي اشترى مني العبد طعام ولكني قلت له بعتكه بمائة إردب حنطة جيدة
المدونة > كتاب السلم الأول > الرجل يسلف الرجل في الطعام المضمون إلى الأجل القريب
الرجل يبتاع الطعام من الرجل إلى يوم أو يومين مضمونا عليه يوفيه إياه
المدونة > كتاب السلم الأول > الرجل يسلف الرجل في الطعام المضمون إلى الأجل القريب
أسلمت عبدا إلي في كذا وكذا كرا من حنطة ولم أذكر الأجل
المدونة > كتاب السلم الثاني > التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه
أسلمت ثوبا في عشرة أرادب حنطة إلى شهر وعشرة دراهم إلى شهر آخر فأسلمت الثوب في هذه الأشياء كلها وجعلت آجالها مختلفة
المدونة > كتاب الاستحقاق > ابتاع سلعة على أن يهب له البائع هبة فاستحق السلعة وقد فاتت الهبة
سلف رجل دنانير على طعام إلى آجال معلومة بعضها قبل بعض
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب حكم المبيع قبل القبض وبعده
سلفه إلى شهر كذا فإن لم يتهيأ فإلى شهر كذا
الأم للشافعي > باب السلف > باب في الآجال في السلف والبيوع
تبايعا وتفرقا عن غير أجل ثم ألقيا فجددا أجلا
الأم للشافعي > باب السلف > باب في الآجال في السلف والبيوع
أسلفه مائة درهم في كيل من طعام يوفيه إياه في شهر كذا فإن لم يتيسر كله ففي شهر كذا
الأم للشافعي > باب السلف > باب في الآجال في السلف والبيوع
قال أوفيكه فيما بين إن دفعته إلي إلى منتهى رأس الشهر
الأم للشافعي > باب السلف > باب في الآجال في السلف والبيوع