عدد النتائج : 229
في البحث عن (الأصناف التي لا يجري فيها ربا الفضل)
التفاضل في الدنانير والدراهم إذا بيع شيء منها بجنسه
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد > باب الحاء > حميد الأعرج المكي > الحديث الثاني الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
التفاضل في المضروب العين من الذهب والفضة المدرهمة دون التبر والمصوغ منهما
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد > باب الحاء > حميد الأعرج المكي > الحديث الثاني الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
نهى رسول الله أن تباع الفضة بالذهب دينا
المعجم الأوسط للطبراني > باب الألف > من اسمه أحمد > أحمد بن محمد بن صدقة
الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل
المعجم الأوسط للطبراني > باب الألف > من اسمه أحمد > أحمد بن النضر العسكري
بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب ما جاء في بيع العربان > حديث النهي عن بيع العربان
التمر كله جنس واحد رديئه وجيده ورفيعه ووضيعه لا يجوز التفاضل في شيء منه
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب ما يكره من بيع الثمر > استعمال رسول الله رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب
وحرم في الجنس الواحد التفاضل والنسيئة معا
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع الفاكهة > من ابتاع شيئا من الفاكهة فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه
الذهب والورق يدخلهما الربا
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا > قول ابن المسيب لا ربا إلا في ذهب أو فضة
الجنسان بعضها ببعض كالذهب بالورق (في التفاضل بينهما )
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا > قول ابن المسيب لا ربا إلا في ذهب أو فضة
ببيع النحاس بالفلوس
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا > قول ابن المسيب لا ربا إلا في ذهب أو فضة
ما جاز فيه التفاضل من الطعام جاز بيع بعضه ببعض جزافا صبرا وغير صبر ومعلوما بمجهول ومجهولا بمجهول
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما > قول عبد الرحمن بن الأسود لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله
بيع الحيوان بعضه ببعض
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
بيع الحيوان بعضه ببعض يدا بيد
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
ما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة (بيع بعضه ببعض تفاضلا إلى أجل )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > المنصوص عليه في الربا ستة أشياء وردت بها السنة
بيع الزيت بالشيرج متفاضلا
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة لا بأس بخل العنب مثلا بمثل
بيع الشيرج بالشيرج
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة لا بأس بخل العنب مثلا بمثل
بيع البيض بالدجاج
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب بيع اللحم بالحيوان > مسألة عدم جواز بيع اللحم بالحيوان
وكذا بيع اللبن بالحيوان
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب بيع اللحم بالحيوان > مسألة عدم جواز بيع اللحم بالحيوان
باع حيوانا بحيوانين من جنسه
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب الربا > فصل إذا باع مالا بمال فله حالان
أراد بيع صحاح بمكسرة أو غير ذلك مع الزيادة
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب الربا > فصل إذا باع مالا بمال فله حالان
اشترى المكسرة بالدنانير أو العرض الذي اشتراه منه قبل قبضه
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب الربا > فصل إذا باع مالا بمال فله حالان
باع نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب الربا > فصل إذا باع مالا بمال فله حالان