عدد النتائج : 169
في البحث عن (بيع البر بالبر متفاضلا)
بيع الدقيق بالدقيق
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل
لا تبيعوا البر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل
بداية المجتهد ونهاية المقتصد > كتاب البيوع > الجزء الثاني أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة > الباب الثاني في بيوع الربا > الفصل الرابع في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا
بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل
بداية المجتهد ونهاية المقتصد > كتاب البيوع > الجزء الثاني أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة > الباب الثاني في بيوع الربا > الفصل الرابع في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب البيوع > باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء الجزء الثاني والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
شرح مسند الشافعي > من كتاب البيوع
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
شرح مسند الشافعي > من كتاب البيوع
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال
شرح مسند الشافعي > من كتاب البيوع
بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو [ازداد] فقد أربى
شرح مسند الشافعي > من كتاب البيوع
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد الجزء الثالث ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد
شرح مسند الشافعي > من كتاب اختلاف الحديث
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم > مسند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه
الذهب بالورق ربا إلا هاء
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم > مسند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه
لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه
أنه أرسل غلاما له بصاع من قمح ( هو الحنطة ) فقال له بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمر أخبره فقال له معمر لم فعلت ؟ انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
نهى عن أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه الجزء الرابع إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة تبرها وعينها إلا مثلا بمثل وذكر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيلا بكيل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير ولا بأس ببيع الشعير بالتمر والتمر أكثرهما يدا بيد والتمر بالتمر والملح بالملح من زاد أو استزاد فقد أربى
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
الذهب بالذهب مثلا بمثل الكفة بالكفة والفضة بالفضة مثلا بمثل الكفة بالكفة والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد حتى ذكر الملح
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
دينار بدينار ودرهم بدرهم وصاع تمر بصاع تمر وصاع بر بصاع بر وصاع شعير بصاع شعير لا فضل بين شيء من ذلك
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
كنا في غزاة علينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في عطياتهم قال فتنازع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا إليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها ع
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
قدم ناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء فقام عبادة بن الصامت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو ازداد
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب