عدد النتائج : 53
في البحث عن (الصناعة والصياغة في أحد البدلين في الصرف)
المحلى بأحد النقدين إن كان لا يخرج منه شيء إذا سبك ، فإنه يجوز بيعه بالعرض وبالنقد
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع
بيع سيف محلى بذهب بسبعين دينارا ذهبا وكان وزن حليته عشرين ولصياغتها تساوي ثلاثين وقيمة النصل وحده أربعون
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع
بيع النحاس غير المصنوع بالنحاس المصنوع
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع > فصل علة حرمة طعام الربا
كتابة القرآن على الدرهم والدينار والحياصة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب الربا والصرف وتحريم الحيل > فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد
باع سيفا محلى بفضة أو مصحفا كذلك
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع صح وتم فهلك المبيع إثر تمام البيع
لا يجوز أن يشتري الشخص من الصائغ فضة بوزنها فضة ويدفعها له يصوغها ويزيده الأجرة ، كما لا يجوز له أن يراطل الشيء المصوغ بفضة ويزيده الإجارة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > الفرع الرابع إذا وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع
اشترى من الصائغ فضة بذهب ودفعها إليه ليصوغها
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > الفرع الرابع إذا وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع
بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصناعة
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > باب الربا > مسألة بيع الذهب المخيش إذا علم مقدار ما فيه من الفضة والذهب
بيعت الفضة المصنوعة المخيشة بذهب أو بيعت بذهب مغشوش
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > باب الربا > مسألة بيع الذهب المخيش إذا علم مقدار ما فيه من الفضة والذهب
بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > باب الربا > مسألة بيع الذهب المخيش إذا علم مقدار ما فيه من الفضة والذهب
يشتري من صائغ سبيكة ذهب بوزنها دنانير أو تبرا ، أو سبيكة فضة بوزنها دراهم أو نقارا ويترك السبيكة عنده على أنه يصيغها له حليا مثلا ، ويزيده أجرة الصياغة
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع
بحث في الكتب

