عدد النتائج : 85
في البحث عن (التقابض في المجلس قبل الافتراق في بيع أحد النقدين بالآخر)
أن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه قوم أنا فيهم قال قلنا أتيناك لنسألك عن الصرف قال سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل أما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد ؟ قال ليس بيني وبينه غيره قال قال الذهب بالذهب والورق بالورق قال سليمان أو قال ال
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الملح بالملح
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الذهب بالذهب
باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا ثم قا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب نسيئة
كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب نسيئة
سألت البراء عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه خير مني وأعلم فقالا جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب نسيئة
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين وسواء بسواء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
في اقتضاء الدنانير من الدراهم أنه كان يكرهها إذا كان من قرض
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > أخذ الذهب من الورق والورق من الذهب
سألت البراء وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ما كان من يد بيد فلا بأس وما كان نسيئة فلا يصلح
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه
ما كان من يد بيد فلا بأس وما كان من نسيئة فلا يصلح
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه
الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند أنس بن مالك > البصريون عن أنس > الربيع بن صبيح عن محمد عن أنس
سألت أبا المنهال عن الصرف فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد وشيئا بنسيئة فذكرنا ذلك للبراء بن عازب قال فعلته أنا وشريكي زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أجاب به زيد بن أرقم والبراء بن عازب الأنصاريين فيما كانا سألاه عنه من ابتياعهما شيئا بنسيئة وشيئا بنقد
سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أجاب به زيد بن أرقم والبراء بن عازب الأنصاريين فيما كانا سألاه عنه من ابتياعهما شيئا بنسيئة وشيئا بنقد
سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا جميعا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالورق دينا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أجاب به زيد بن أرقم والبراء بن عازب الأنصاريين فيما كانا سألاه عنه من ابتياعهما شيئا بنسيئة وشيئا بنقد
سألت البراء عن الصرف فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أجاب به زيد بن أرقم والبراء بن عازب الأنصاريين فيما كانا سألاه عنه من ابتياعهما شيئا بنسيئة وشيئا بنقد
الذهب بالذهب مثلا بمثل الكفة بالكفة والفضة بالفضة مثلا بمثل الكفة بالكفة والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد حتى ذكر الملح
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن فضالة بن عبيد في القلادة ذات الذهب والخرز التي بيعت بذهب
نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة والفضة في الذهب كيف شئنا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن فضالة بن عبيد في القلادة ذات الذهب والخرز التي بيعت بذهب
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل من زاد أو استزاد فقد أربى
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
كان عندي تمر دون فابتعت به من السوق تمرا أجود منه بنصف كيله فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثته بما صنعت فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فخذ تمرك واردد هذا ففعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل والحنطة بالحنطة مثلا بمثل والشعي
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
الذهب بالذهب والورق بالورق سواء بسواء الآخذ والمعطي فيه سواء
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر التسوية بين الآخذ والمعطي في الربا في المأثم
كان معاوية يبيع الآنية بأكثر من وزنها فقال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة يدا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا سواء بسواء
الذهب بالذهب الكفة بالكفة والفضة بالفضة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الطعام بعضه ببعض > ذكر الخبر الذي احتج به من قال أن حكم المأكول المكيل والموزون
سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فسألت البراء فقال ائت زيدا فإنه خير مني وأعلم فسألت زيدا فقال ائت البراء فإنه خير مني وأعلم فكلاهما قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الورق بالذهب دينا
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > من قال إنما الربا في النسيئة
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم
شرح السنة > كتاب البيوع > باب بيان مال الربا وحكمه