م9 - واختلفوا: فيما إذا بدا الصلاح في شجرة.
فقال الشافعي، هو صلاح لبقية ذلك النوع في القراح التي فيه تلك الشجرة. وأحمد:
[ ص: 106 ] وقال إذا بدا الصلاح في تخلية واحدة جاز بيع ذلك القراح وما جاوزه إذا كان الصلاح المعهود لا المنكر في غير وقته. مالك:
وعن نحوه. أحمد
فأما فإنه قال: إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية فالبيع فاسد، وإن اشترى بشرط القطع فالبيع صحيح، فإن تركها برضا البائع فما زاد في الثمار من نما ثمرة الأصول فإن ذلك النما للمشتري. أبو حنيفة