الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصلاته مع مدافعة الأخبثين ) أو أحدهما ( أو لريح ) للنهي

التالي السابق


( قوله وصلاته مع مدافعة الأخبثين إلخ ) أي البول والغائط . قال في الخزائن : سواء كان بعد شروعه أو قبله ، فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت ، وإن أتمها أثم لما رواه أبو داود { لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف } ، أي مدافع البول ، ومثله الحاقب : أي مدافع الغائط والحازق : أي مدافعهما وقيل مدافع الريح ا هـ . وما ذكره من الإثم صرح به في شرح المنية وقال لأدائها مع الكراهة التحريمية . بقي ما إذا خشي فوت الجماعة ولا يجد جماعة غيرها ، فهل يقطعها كما يقطعها إذا رأى على ثوبه نجاسة قدر الدرهم ليغسلها أو لا ، كما إذا كانت النجاسة أقل من الدرهم . والصواب الأول ، لأن ترك سنة الجماعة أولى من الإتيان بالكراهة : كالقطع لغسل قدر الدرهم فإنه واجب ، ففعله أولى من فعل السنة ، بخلاف غسل ما دونه فإنه مستحب فلا يترك السنة المؤكدة لأجله ، كذا حققه في شرح المنية . [ ص: 642 ] تنبيه ]

ذكر في الحلية بحثا أن خوف فوت الجنازة كخوف فوت الوقت في المكتوبة وذكر أن الكراهة جارية في سائر الصلوات ولو تطوعا




الخدمات العلمية