الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6832 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656718بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقض لي بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقض له بكتاب الله وأذن لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم وأنما على ابني جلد مائة وتغريب عام فقال والذي نفسي بيده nindex.php?page=treesubj&link=18633_32223_14808_15049_33468_33471_33445_16369_33473_10314_10333_10411_10378_10420_10379_10380لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فردوها وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها
الحديث الثالث عشر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد في " قصة العسيف " أورده من رواية " nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح " وهو ابن كيسان ومن رواية " شعبة " وهو ابن أبي حمزة كلاهما عن الزهري ، ويعقوب بن إبراهيم " في السند الأول هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، وقد تقدم شرحه مستوفى في " كتاب المحاربين " وبينت فيه الذي قال " والعسيف الأجير " وأنه مدرج في هذه الطريق قال ابن القيم في nindex.php?page=treesubj&link=26503الرد على من رد خبر الواحد إذا كان زائدا على القرآن ، ما ملخصه : nindex.php?page=treesubj&link=27862السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه
أحدها أن توافقه من كل وجه فيكون من توارد الأدلة .
ثانيها أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن .
ثالثها أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن ، وهذا ثالث يكون حكما مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم فتجب طاعته فيه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا فيما وافق القرآن ، لم تكن له طاعة خاصة ، وقد قال تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=80من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد تناقض من قال : إنه nindex.php?page=treesubj&link=21512_26503_27862_22227لا يقبل الحكم الزائد على القرآن إلا إن كان متواترا أو مشهورا . فقد قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتها ، وتحريم ما يحرم من النسب بالرضاعة ، وخيار الشرط والشفعة والرهن في الحضر ، وميراث الجدة ، وتخيير الأمة إذا عتقت ، ومنع الحائض من الصوم والصلاة ووجوب الكفارة على من جامع وهو صائم في رمضان ، ووجوب إحداد المعتدة عن الوفاة ، وتجويز الوضوء بنبيذ التمر ، وإيجاب الوتر وأن أقل الصداق عشرة دراهم ، وتوريث بنت الابن السدس مع البنت ، واستبراء المسبية بحيضة ، وأن أعيان بني الأم يتوارثون ، ولا يقاد الوالد بالولد ، وأخذ الجزية من المجوس ، وقطع رجل السارق في الثانية ، وترك الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال ، والنهي عن بيع الكالئ بالكالئ ، وغيرهما مما يطول شرحه ، وهذه الأحاديث كلها آحاد وبعضها ثابت وبعضها غير ثابت ولكنهم قسموها إلى ثلاثة أقسام ولهم في ذلك تفاصيل يطول شرحها ، ومحل بسطها أصول الفقه ، وبالله التوفيق .