الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو فات النفل المؤقت ) كالعيد ، والضحى ، والرواتب ( ندب nindex.php?page=treesubj&link=1193_23840_1099_1228_1172_25891_1095قضاؤه ) أبدا ( في الأظهر ) لأحاديث صحيحة في ذلك { كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الصبح في قصة الوادي بعد طلوع الشمس وسنة الظهر البعدية بعد العصر لما اشتغل عنها بالوفد } وفي خبر حسن { nindex.php?page=hadith&LINKID=37470من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره } وخرج بالمؤقت ذو السبب كالكسوف ، والاستسقاء ، والتحية فلا مدخل للقضاء فيه nindex.php?page=treesubj&link=20544_1206، والصلاة بعد السقيا شكر عليه لا قضاء نعم لو قطع نفلا مطلقا سن قضاؤه ولو فاته ورده أي من النفل المطلق ندب له قضاؤه جزما قاله الأذرعي .
( قوله : سن nindex.php?page=treesubj&link=1193_23840_1099_1228_1172_25891_1095قضاؤه ) لعله تسمح
حاشية الشرواني
( قوله : كالعيد ) إلى قوله ومما لا يسن في النهاية ، والمغني إلا قوله وفي خبر إلى وخرج ( قوله : كالعيد ) أي مما سنت الجماعة فيه و ( قوله : والضحى إلخ ) أي مما لم تسن فيه قول المتن ( ندب قضاؤه إلخ ) ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر كما صرح به ابن المقري نهاية ومغني قال ع ش انظر nindex.php?page=treesubj&link=2527هل يقضي النفل من الصوم أيضا إذا فاته كيوم الاثنين ويوم عاشوراء فيه نظر وينبغي أن يندب القضاء أخذا مما هنا ثم رأيت في سم على شرح البهجة ما نصه وفي فتاوى الشارح أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=2527فاته صوم مؤقت أو اتخذه وردا سن له قضاؤه انتهى وهو يفيد سن قضاء نحو الخميس والاثنين وست شوال إذا فات ذلك . ا هـ . ( قوله فلا مدخل للقضاء إلخ ) ظاهره ولو نذره ع ش أقول قضية قوله الآتي نعم لو قطع نفلا إلخ وجوب قضاء المنذور مطلقا .