الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن استويا ) في الصفات المذكورة في المتن وغيره كالهجرة ( فنظافة ) الذكر بأن [ ص: 297 ] لم يسم أي ممن لم يعلم منه عداوته بنقص يسقط العدالة فيما يظهر ثم نظافة ( الثوب ، والبدن ) من الأوساخ ( وحسن الصوت وطيب الصنعة ) بأن يكون كسبه فاضلا كتجارة وزراعة ( ونحوها ) من الفضائل يقدم بكل منها على مقابله لإفضائه إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع ومن ثم قدم على الأوجه من تناقض للمصنف عند الاستواء في جميع ما مر آنفا الأحسن ذكرا ثم الأنظف ثوبا فوجها فبدنا فصنعة ثم الأحسن صوتا فصورة ، فإن استويا وتشاحا أقرع هذا كله حيث لا إمام راتب أو أسقط حقه للأولى وإلا قدم الراتب على الكل وهو من ولاه الناظر ولاية صحيحة بأن لم يكره الاقتداء به أخذا مما مر عن الماوردي المقتضي عدم الصحة ؛ لأن الحرمة فيه من حيث التولية أو كان بشرط الواقف ( ومستحق المنفعة ) [ ص: 298 ] يعني من جاز له الانتفاع بمحل كما أشارت إليه عبارة أصله ( بملك ) له ( ونحوه ) كإجارة وإعارة ووقف وإذن سيد ( أولى ) بالإمامة فيما يسكنه بحق من غيره ، وإن تميز بسائر ما مر فيؤمهم إن كان أهلا ولو نحو فاسق على ما اقتضاه إطلاقهم بناء على ما هو المتبادر أن المراد بالأهل من تصح إمامته ، وإن كرهت

                                                                                                                              ( فإن لم يكن ) المستحق للمنفعة حقيقة وهو من عدا نحو المستعير إذ لا تجوز الإنابة إلا لمن له الإعارة والمستعير من المالك لا يعير وكذا القن المذكور حضر المعير والسيد أو غابا خلافا لتقييد شارح الامتناع بحضرة المعير وبما تقرر علم أن في كلامه نوع استخدام ( أهلا ) للإمامة كما مر كامرأة للرجال أو للصلاة كالكافر ، وإن تميز بسائر ما مر ( فله ) إن كان رشيدا ( التقديم ) لأهل يؤمهم أي يندب له ذلك لخبر مسلم { لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه } وفي رواية لأبي داود { في بيته ولا في سلطانه } أما المحجور عليه إذا دخلوا بيته لمصلحته وكان زمنها بقدر زمن الجماعة ، فإن أذن وليه لواحد تقدم وإلا صلوا فرادى قاله الماوردي والصيمري ونظر فيه القمولي [ ص: 299 ] وكأنه لمح أن هذا ليس حقا ماليا حتى ينوب الولي عنه فيه وهو ممنوع ؛ لأن سببه الملك فهو من توابع حقوقه وللولي دخل فيها ( ويقدم ) السيد ( على عبده الساكن ) بملك السيد وهو واضح ؛ لأنهما ملكه أو بملك غيره ؛ لأن السيد هو المستعير في الحقيقة ( لا ) على ( مكاتبه في ملكه ) أي المكاتب يعني فيما استحق منفعته ولو بنحو إجارة وإعارة من غير السيد بدليل كلامه السابق فلا يقدم سيده عليه ؛ لأنه أجنبي منه ويؤخذ منه بالأولى أنه لا يقدم على قنه البعض فيما ملكه ببعضه الحر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فصورة ) عطف على فوجها السابق ( قوله أو كان بشرط الواقف ) ظاهره ، وإن كره الاقتداء به ، وإن تقيد [ ص: 298 ] بشرط الواقف حينئذ كذا شرح م ر ( قوله : يعني من جاز له الانتفاع إلخ ) أي وإلا فنحو المستعير لا يستحق المنفعة ( قوله : فإن أذن إلخ ) قد يؤخذ من ذلك أن المالك الرشيد لو لم يتقدم ولا أذن لأحد وجاز لهم المكث بقدر الصلاة صلوا فرادى فتأمله لكن فيهما نظر ، والمتجه أنه حيث جازت الصلاة ولم يرد زمن الجماعة على زمن الانفراد أن لهم الجماعة ويتقدم أحدهم بالصفات السابقة ثم رأيت في شرح العباب ثم قوله أي الماوردي ليس لهم أي الحاضرين بملك إنسان أن يجمعوا إلا بإذن المالك إن أراد أن محل ذلك إن كان حاضرا فصحيح إذ لا يجوز لأحد التقدم عليه بغير إذنه أو علم رضاه ، وإن أراد أنه أذن بالصلاة في ملكه من غير نص على الجماعة ولم يحضر فلا وجه لامتناع الجماعة حينئذ إلا إن زاد زمنها على زمن الصلاة مع الانفراد . ا هـ . ( قوله : وإلا صلوا فرادى ) كذا [ ص: 299 ] شرح م ر وهلا يقدم واحد بالصفات السابقة ( قوله : وكأنه لمح أن هذا إلخ ) قد يكون محل النظر قوله وإلا صلوا فرادى ويوجه بما في الحاشية الأخرى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بأن لم يسم ممن إلخ ) يدخل فيه من لم يعلم حاله أو وصف بخارم المروءة ع ش ( قوله : بنقص يسقط العدالة ) لم لا يقال بمذموم شرعي ، وإن لم يسقط العدالة بصري قول المتن ( وحسن الصوت ) أي ولو كانت الصلاة سرية كما اقتضاه إطلاقه ، والمراد هنا بيان الصفات الفاضلة ، وأما الترتيب بينها فسيأتي ع ش ( قوله : من الأوساخ ) إلى قوله وهو من ولاه في المغني إلا أنه قال فوجها بدل فصورة ( قوله : فصورة ) كذا في المنهج والنهاية لكن بإسقاط قول الشارح المتقدم فوجها وكذا أسقطه المغني وشرح المنهج وشرح بافضل لكنهم عبروا هنا نقلا عن التحقيق بالوجه بدل الصورة وقال ع ش قوله م ر فصورة لعل المراد بالصورة سلامته في بدنه من آفة تنقصه كعرج وشلل لبعض أعضائه . ا هـ .

                                                                                                                              والمناسب الموافق لهذه الكتب أن يحذف قوله فوجها وقول سم قوله فصورة تميز عن فوجها السابق . ا هـ . لا يخفى بعده ( قوله : فبدنا ) لا يبعد تقديم ما يظهر منه كيد ورجل على ما هو مستتر بصري ( قوله : أقرع ) أي حيث اجتمعا في محل مباح أو كانا مشتركين في الإمامة لما يأتي من أنهما لو كانا شريكين في مملوك وتنازعا لا يقرع بينهما بل يصلي كل منفردا ع ش ( قوله : حيث لا إمام راتب ) عبارة المغني إذا كانوا في موات أو في مسجد ليس له إمام راتب ( قوله : أو أسقط حقه إلخ ) فلو عن له الرجوع رجع قبل دخول من أسقط حقه له في الصلاة ع ش ( قوله : وإلا قدم الراتب ) أي ، وإن كان مفضولا في جميع الصفات ومثله ما لو عين شخصا بدله لتنزيله منزلته ع ش

                                                                                                                              ( قوله : وهو من ولاه الناظر ) قضيته أن ما يقع من اتفاق أهل محلة على إمام يصلي بهم من غير نصب الناظر أنه لا حق له في ذلك فيقدم غيره عليه لكن في الإيعاب خلافه وعبارته فرع في الكفاية والجواهر وغيرهما تبعا للماوردي ما حاصله تحصل وظيفة إمام غير الجامع من مساجد المحال ، والعشائر ، والأسواق بنصب الإمام شخصا أو بنصب شخص نفسه لها برضا جماعته بأن يتقدم بغير إذن الإمام ويؤم بهم ، فإذا عرف به ورضيت جماعة ذلك المحل بإمامته فليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه وتحصل في الجامع ، والمسجد الكبير أو الذي في الشارع بتولية الإمام أو نائبه فقط ؛ لأنها من الأمور العظام فاختصت بنظره ، فإن فقد فمن رضيه أهل البلد أي أكثرهم كما هو ظاهر انتهى . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : من ولاه الناظر ) أي ولو عاما كما في كلام غيره رشيدي ( قوله : بأن لم يكره إلخ ) تصوير للتولية الصحيحة ( قوله : أخذا مما مر ) أي في شرح أولى من الفاسق ( قوله : أو كان بشرط الواقف ) ظاهره ، وإن كره الاقتداء به وأن يعتد بشرط الواقف جزما سم أقول كلام الشارح المار في شرح أولى من الفاسق كالصريح في خلافه واعتمده البجيرمي فقال : واعلم أن الإمام الأعظم ، والواقف والناظر يحرم عليهم تولية الفاسق ولا يصح توليته ولا [ ص: 298 ] يستحق المعلوم . ا هـ . ( قوله : يعني ) إلى قوله ولو نحو فاسق في المغني وإلى قول المتن ، والأصح في النهاية إلا قوله ولو نحو فاسق إلى المتن وقوله خلافا إلى المتن وقوله قاله الماوردي إلى المتن ( قوله : يعني من جاز إلخ ) أي وإلا فنحو المستعير لا يستحق المنفعة سم عبارة المغني وفي عبارة المصنف قصور ، فإنها لا تشمل المستعير ، والعبد الذي أسكنه سيده في ملكه ، فإنهما لا يستحقان المنفعة مع كونهما أولى فلو عبر كالمحرر بساكن الموضع بحق لشملهما ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : كإجارة إلخ ) أي ووصية نهاية ومغني ( قوله : من غيره ) متعلق بأولى ( قوله : وإن تميز إلخ ) أي الغير ( قوله : بسائر ما مر ) أي من الأفقه وغيره من جميع الصفات مغني ( قوله : وهو من عدا نحو المستعير ) أي ، فإن المستعير لا يملك المنفعة فلا يستحقها قال الإسنوي بل ولا الانتفاع حقيقة انتهى ، وأما العبد فظاهر ع ش ( قوله : نحو المستعير ) أي كالعبد أسكنه سيده في ملكه ( قوله : إذ لا تجوز الإنابة إلخ ) يؤخذ منه أن محل ذلك في غير نحو عبده وولده ممن يجوز له استنابته في استيفاء منفعة المعار كما يأتي في بابه بصري ( قوله : والمستعير إلخ ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين المستعير الأهل وغير الأهل في عدم استحقاقه التقديم لكن ينافيه ما سيأتي في كلام م ر من أنه لو حضر أحد الشريكين ، والمستعير من الآخر لا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما فلعل ما اقتضاه التعليل هنا غير مراد فليراجع رشيدي وقد يجاب بأن ما هنا في المستعير المستقل أو أن ما يأتي مستثنى مما هنا

                                                                                                                              ( قوله : من المالك ) ليس بقيد ع ش ( قوله : وبما تقرر ) أي من تفسير مستحق المنفعة بمن جاز له الانتفاع بمحل ، وتفسير ضميره المستكن في لم يكن بالمستحق للمنفعة حقيقة الأخص من المرجع ( قوله : للإمامة ) إلى قول المتن والأصح في المغني إلا قوله وكان زمنها إلى فإن أذن وقوله قال إلى المتن ( قوله : كما مر ) أي مثل أهل مر في قوله أن المراد إلخ كردي ( قوله : كامرأة إلخ ) أي وخنثى مغني ( قوله : وإن تميز ) أي غير الأهل ع ش قول المتن ( فله التقديم ) أي فلو تقدم واحد بنفسه من غير إذنه ولا ظن رضاه حرم عليه ذلك ؛ لأنه قد يتعلق غرضه بواحد بخصوصه فلو دلت القرينة على عدم تعلق غرض صاحب المنزل بواحد منهم بل أراد الصلاة وأنهم يقدمون بأنفسهم من شاءوا فلا حرمة ع ش ( قوله : إن كان رشيدا ) سيذكر محترزه ( قوله : لأهل يؤمهم ) أي ، وإن كان مفضولا وعليه فلو قال لجمع ليتقدم واحد منكم فهل يقرع بينهم أو يقدم أفضلهم أو لكل منهم أن يتقدم ، وإن كان مفضولا لعموم الإذن فيه نظر ولعل الثاني أظهر ؛ لأن إذنه لواحد مبهم تضمن إسقاط حقه وحيث سقط حقه كان الأفضل أولى فلو تقدم غيره لم يحرم ما لم تدل القرينة على طلب واحد على ما مر فتنبه له وعليه فحيث كان كذلك فالأولى عدم التقدم حيث علم أن هناك أفضل منه وليس له الإذن لهذا الأفضل بل عليه الامتناع فقط ؛ لأنه لم يأذن له في الإذن لغيره ع ش

                                                                                                                              ( قوله : أما المحجور عليه ) أي بأن كان صبيا أو مجنونا أو نحو ذلك مغني ( قوله : وكان زمنها بقدر زمن الجماعة ) فيه أن هذا الشرط يلزم عليه أنهم إذا صرفوا هذا الزمن للجماعة لم يكن لهم المكث بعده للمصلحة لمضي زمنها ويلزم عليه تعطيلها رشيدي ( قوله : فإن أذن إلخ ) قد يؤخذ من ذلك أن المالك الرشيد لو لم يتقدم ولا أذن لأحد وجاز لهم المكث بقدر الصلاة صلوا فرادى فتأمله لكن فيهما نظر ، والمتجه أنه حيث جازت الصلاة ولم يزد زمن الجماعة على زمن الانفراد أن لهم الجماعة ويتقدم أحدهم بالصفات المتقدمة ثم رأيت في شرح العباب ما هو كالصريح في ذلك سم ويأتي عن البصري ما يوافقه

                                                                                                                              ( قوله : وإلا صلوا فرادى ) كذا في شرح م ر أي ، والخطيب وهلا يقدم واحد بالصفات [ ص: 299 ] السابقة سم وعبارة البصري قوله ونظر فيه القمولي إلخ قد يقال الأقرب التنظير في قولهما وإلا صلوا فرادى فليتأمل ثم رأيته قال في فتح الجواد ما نصه والأوجه أن الولي لا حق له في ذلك مطلقا وأنه حيث جاز إقامة الجماعة في ملك المولى بأن حضروا فيه لحاجة أو مصلحة له قدم بالصفات الآتية انتهى . ا هـ . بصري

                                                                                                                              ( قوله : فرادى ) أي ثم إن كانوا قاصدين أنهم لو تمكنوا من الجماعة فعلوها كتب لهم ثواب القصد ع ش ( قوله : وكأنه لمح أن هذا إلخ ) قد يكون محل النظر قوله وإلا صلوا فرادى ويوجه بما قدمت آنفا سم ( قوله : وهو ) أي ما لمح إليه بالتنظير ( قوله : السيد ) أي لا غيره مغني ( قوله : أو بملك غيره ) أي ، وإن أذن له في التجارة أو ملكه المسكن مغني قول المتن ( لا مكاتبه ) أي كتابة صحيحة مغني زاد ع ش ؛ لأنه هو الذي يستقل بنفسه . ا هـ . ( قوله : بدليل إلخ ) متعلق بقوله يعني إلخ ( وقوله : السابق ) إشارة إلى ونحوه كردي و ( قوله : فيما ملكه ببعضه ) ظاهره ، وإن كان بينهما مهايأة ووقع ذلك في نوبة سيده وهو ظاهر فيقدم على سيده لملكه الرقبة ، والمنفعة ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية