( فإن ( فنظافة ) الذكر بأن [ ص: 297 ] لم يسم أي ممن لم يعلم منه عداوته بنقص يسقط العدالة فيما يظهر ثم نظافة ( الثوب ، والبدن ) من الأوساخ ( وحسن الصوت وطيب الصنعة ) بأن يكون كسبه فاضلا كتجارة وزراعة ( ونحوها ) من الفضائل يقدم بكل منها على مقابله لإفضائه إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع ومن ثم قدم على الأوجه من تناقض استويا ) في الصفات المذكورة في المتن وغيره كالهجرة للمصنف عند الاستواء في جميع ما مر آنفا الأحسن ذكرا ثم الأنظف ثوبا فوجها فبدنا فصنعة ثم الأحسن صوتا فصورة ، فإن استويا وتشاحا أقرع هذا كله حيث لا إمام راتب أو أسقط حقه للأولى وإلا قدم الراتب على الكل وهو من ولاه الناظر ولاية صحيحة بأن لم يكره الاقتداء به أخذا مما مر عن الماوردي المقتضي عدم الصحة ؛ لأن الحرمة فيه من حيث التولية أو كان بشرط الواقف ( ومستحق المنفعة ) [ ص: 298 ] يعني من جاز له الانتفاع بمحل كما أشارت إليه عبارة أصله ( بملك ) له ( ونحوه ) كإجارة وإعارة ووقف وإذن سيد ( أولى ) بالإمامة فيما يسكنه بحق من غيره ، وإن تميز بسائر ما مر فيؤمهم إن كان أهلا ولو نحو فاسق على ما اقتضاه إطلاقهم بناء على ما هو المتبادر أن المراد بالأهل من تصح إمامته ، وإن كرهت
( فإن لم يكن ) المستحق للمنفعة حقيقة وهو من عدا نحو المستعير إذ لا تجوز الإنابة إلا لمن له الإعارة والمستعير من المالك لا يعير وكذا القن المذكور حضر المعير والسيد أو غابا خلافا لتقييد شارح الامتناع بحضرة المعير وبما تقرر علم أن في كلامه نوع استخدام ( أهلا ) للإمامة كما مر كامرأة للرجال أو للصلاة كالكافر ، وإن تميز بسائر ما مر ( فله ) إن كان رشيدا ( التقديم ) لأهل يؤمهم أي يندب له ذلك لخبر { مسلم } وفي رواية لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه لأبي داود { } أما المحجور عليه إذا دخلوا بيته لمصلحته وكان زمنها بقدر زمن الجماعة ، فإن أذن وليه لواحد تقدم وإلا صلوا فرادى قاله في بيته ولا في سلطانه الماوردي ونظر فيه والصيمري القمولي [ ص: 299 ] وكأنه لمح أن هذا ليس حقا ماليا حتى ينوب الولي عنه فيه وهو ممنوع ؛ لأن سببه الملك فهو من توابع حقوقه وللولي دخل فيها ( ويقدم ) السيد ( على عبده الساكن ) بملك السيد وهو واضح ؛ لأنهما ملكه أو بملك غيره ؛ لأن السيد هو المستعير في الحقيقة ( لا ) على ( مكاتبه في ملكه ) أي المكاتب يعني فيما استحق منفعته ولو بنحو إجارة وإعارة من غير السيد بدليل كلامه السابق فلا يقدم سيده عليه ؛ لأنه أجنبي منه ويؤخذ منه بالأولى أنه لا يقدم على قنه البعض فيما ملكه ببعضه الحر .