( وإذا ، وإن كان بينهما طريق ما لم يتيقن حدوثها بعده وأنها غير مسجد ، ومنارته التي بابها فيه أو في رحبته لا حريمه وهو ما يهيأ لإلقاء نحو قمامته ( صح الاقتداء ) إجماعا ( وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية ) التي فيه المتنافذة الأبواب إليه [ ص: 314 ] أو إلى سطحه كما أفهمه كلام الشيخين خلافا لما يوهمه كلام الأنوار فلو كان بوسطه بيت لا باب له إليه ، وإنما ينزل إليه من سطحه كفى ، وإن توقف فيه جمعهما مسجد ) ومنه جداره ورحبته وهي ما حجر عليه لأجله شارح وسواء أغلقت تلك الأبواب أم لا بخلاف ما إذا سمرت على ما وقع في عبارات لكن ظاهر المتن وغيره أنه لا فرق وجرى عليه شيخنا في فتاويه فقال في أنه يصح اقتداء من في أحدهما بمن في الآخر ؛ لأنه يعد مسجدا واحدا قبل السد وبعده . ا هـ . ولك أن تقول إن فتح لكل من النصفين باب مستقل ولم يمكن التوصل من أحدهما إلى الآخر فالوجه أن كلا مستقل حينئذ عرفا وإلا فلا وعليه يحمل كلام مسجد سدت مقصورته وبقي نصفين لم ينفذ أحدهما إلى الآخر الشيخ وسيأتي فيما إذا حال بين جانبي المسجد نحو طريق ما يؤيد ما ذكرته فتأمله ، والمساجد المتلاصقة المتنافذة الأبواب كما ذكر كمسجد واحد ، وإن انفرد كل بإمام وجماعة نعم التسمير هنا ينبغي أن يكون مانعا قطعا ويشترط أن لا يحول بين جانبي المسجد أو بينه وبين رحبته أو بين المساجد نهر أو طريق قديم بأن سبقا وجوده أو وجودها إذ لا يعدان مجتمعين حينئذ بمحل واحد فيكونان كالمسجد وغيره وسيأتي .