الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه ، وكذا إذا علم القاضي ذلك ولم يعترف به ) ; لأنه لما أقر بالزوجية الوديعة ، فقد أقر أن حق الأخذ لها ; لأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه ، وإقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيما هاهنا ، فإنه لو أنكر أحد الأمرين لا تقبل بينة المرأة فيه ; لأن المودع ليس بخصم في إثبات الزوجية عليه ولا المرأة [ ص: 561 ] خصم في إثبات حقوق الغائب ، فإذا ثبت في حقه تعدى إلى الغائب ، وكذا إذا كان المال في يده مضاربة ، وكذا الجواب في الدين ، وهذا كله إذا كان المال من جنس حقها دراهم أو دنانير أو طعاما أو كسوة من جنس حقها . أما إذا كان من خلاف جنسه لا تفرض النفقة فيه ; لأنه يحتاج إلى البيع ، ولا يباع مال الغائب بالاتفاق . أما عند أبي حنيفة رحمه الله فلأنه لا يباع على الحاضر ، وكذا على الغائب ، وأما عندهما فلأنه إن كان يقضي على الحاضر ; لأنه يعرف امتناعه لا يقضي على الغائب ; لأنه لا يعرف امتناعه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية