الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 2180 ) فصل : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1935_2612أراد أن يبول في المسجد في طست ، لم يبح له ذلك ; لأن المساجد لم تبن لهذا ، وهو مما يقبح ويفحش ويستخفى به ، فوجب صيانة المسجد عنه ، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله ، وإن أراد الفصد أو الحجامة فيه ، فكذلك . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأنه إراقة نجاسة في المسجد ، فأشبه البول فيه . وإن دعت إليه حاجة كبيرة ، خرج من المسجد ففعله ، وإن استغنى عنه لم يكن له الخروج إليه ، كالمرض الذي يمكن احتماله [ ص: 78 ]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل أن يجوز nindex.php?page=treesubj&link=2625الفصد في المسجد في طست ، بدليل أن المستحاضة يجوز لها الاعتكاف ، ويكون تحتها شيء يقع فيه الدم ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13591اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والفرق بينهما أن المستحاضة لا يمكنها التحرز من ذلك ، إلا بترك الاعتكاف بخلاف الفصد .