الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1088 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا أبو بلج عن nindex.php?page=showalam&ids=7768محمد بن حاطب الجمحي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663378قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=11441_33330فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت قال وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=7768محمد بن حاطب حديث حسن وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سليم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=7768ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ) بالتصغير ابن بشير بوزن عظيم ، ابن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية الواسطي ، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال ( أخبرنا أبو بلج ) بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها جيم الكوفي ، ثم الواسطي ، صدوق ربما أخطأ من الخامسة ، وهو أبو بلج الكبير ( الجمحي ) بضم الجيم وفتح الميم وبالحاء المهملة منسوب إلى جمح بن عمرو ، كذا في المغني .
[ ص: 177 ] قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=11154_11441فصل ما بين الحلال والحرام ) أي : فرق ما بينهما ( الصوت ) قال الجزري في النهاية : يريد إعلان النكاح وذلك بالصوت والذكر به في الناس يقال له صوت وصيت . انتهى .
( والدف ) بضم الدال وفتحها ، قال القاري في المرقاة : الصوت أي : الذكر والتشهير ، والدف أي : ضربه فإنه يتم به الإعلان ، قال ابن الملك : ليس المراد أن لا فرق بين الحلال والحرام في النكاح إلا هذا الأمر ، فإن الفرق يحصل بحضور الشهود عند العقد ، بل المراد الترغيب إلى إعلان أمر النكاح بحيث لا يخفى على الأباعد ، فالسنة إعلان النكاح بضرب الدف وأصوات الحاضرين بالتهنئة ، أو النغمة في إنشاء الشعر المباح ، وفي شرح السنة معناه : إعلان النكاح واضطراب الصوت به ، والذكر في الناس كما يقال : فلان ذهب صوته في الناس ، وبعض الناس يذهب به إلى السماع وهذا خطأ يعني : السماع المتعارف بين الناس الآن . انتهى كلام القاري .
قلت : الظاهر عندي ـ والله تعالى أعلم ـ أن المراد بالصوت هاهنا الغناء المباح ، فإن الغناء المباح بالدف جائز في العرس ، يدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ الآتي في هذا الباب ، وهو حديث صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفيه : فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر ، قال المهلب : في هذا الحديث nindex.php?page=treesubj&link=11154_11441إعلان النكاح بالدف والغناء المباح . انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=752068يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو قال الحافظ في رواية شريك : فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=3508912فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود الأنصاريين قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=752069إنه رخص لنا في nindex.php?page=treesubj&link=27232_11441اللهو عند العرس . الحديث ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني من حديث السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل له أترخص في هذا ؟ قال nindex.php?page=hadith&LINKID=875623نعم إنه نكاح لا سفاح ، أشيدوا النكاح . انتهى " . قوله : ( حديث محمد بن حاطب حديث حسن ) أخرجه أحمد [ ص: 178 ] ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم