الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله ولو nindex.php?page=treesubj&link=14227_11774أبانها في مرضه فصح فمات أو أبانها فارتدت فأسلمت فمات لم ترث ) لما قدمنا أنه لا بد أن يكون المرض الذي طلقها فيه مرض الموت فإذا صح تبين أنه لم يكن مرض الموت ، وفي معراج الدراية قبل هذا إن كان به حمى ربع فزالت ثم صار به حمى غب أما إذا كان به حمى ربع فزالت ثم عادت إليه فإن الثانية تجعل عين الأولى ، ويكون لها الميراث ، وفيه نظر لأنها لما زالت لم يبق لها تعلق بماله . ا هـ .
وفي قانون شاه في الطب وأما حمى السوداوية خارج العروق ، وداخلها فهي حمى الربع فيجب أن يراعى فيها حفظ القوة ، وأما حمى الغب بكسر الغين ففي المصباح هي التي تأتي يوما وتغيب يوما . ا هـ .
وإن في البائن لا بد أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الطلاق إلى وقت الموت أطلق البائن فشمل الثلاث والواحدة .
وأشار بارتدادها إلى أنها لو كانت كتابية أو مملوكة وقت الطلاق ثم أسلمت أو أعتقت لا ترث ، وقيد بالبائن لأن المطلقة رجعيا إنما [ ص: 53 ] يشترط أهليتها للإرث وقت الموت كما قدمناه ، وفي المحيط ولو nindex.php?page=treesubj&link=13668ارتد الزوجان معا ثم أسلم الزوج ، ومات لا ترث منه لأنها مرتدة ، وإن أسلمت المرأة ثم مات الزوج مرتدا ورثته لأن الفرقة قد وقعت ببقاء الزوج عن الردة فصار بمنزلة ارتداده ابتداء ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=13668ارتد المسلم فمات أو لحق بدار الحرب ، وله امرأة مسلمة في العدة ورثت ، ولو ارتدت المرأة فماتت أو لحقت بدار الحرب معتدة لم يرث منها ، وإن كانت مريضة فارتدت ثم ماتت ورث الزوج منها استحسانا لأن الفرقة حصلت بعدما تعلق حقه بمالها ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=13667_14232قال لامرأته الحرة الكتابية أنت طالق ثلاثا غدا ثم أسلمت قبل الغد أو بعده فلا ميراث لها منه لأنها ليست من أهل الميراث منه في الحال ، ولو أضاف الطلاق إلى حالة يثبت لها الإرث فيها فلا يصير فارا ، ولو قال إن أسلمت فأنت طالق ثلاثا ورثت لأنه أضاف الطلاق إلى ما بعد الإسلام ، وهو حالة تعلق حقها بماله ، ولو أسلمت فطلقها ثلاثا ، وهو لا يعلم بإسلامها ترث ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=13667_11774أسلمت امرأة الكافر ثم طلقها ثلاثا في مرضه ثم أسلم ، ومات وهي في العدة لا ترث لأن التطليق حصل في حالة لا تستحق المرأة الإرث منه ، وكذلك العبد إذا طلق امرأته في مرضه ثم أعتق لا ترث . ا هـ . .
nindex.php?page=treesubj&link=14229_11774 ( قوله وفيه نظر لأنها لما زالت لم يبق لها تعليق بماله ) أقول : إن كانت زالت بالكلية ثم عادت فهذا ظاهر .
أما إذا كانت ذات نوبة فإنها إذا جاءت نوبتها يعلم أنها لم تزل لكن قد علمت مما مر أن المريض هو الذي يعجز عن القيام بمصالحه ، ويفهم منه أنه إذا صار يقدر عليها زال مرضه فإن كان هذا المحموم عاجزا عنها فهو مريض ، وإلا فلا نعم يشكل ما إذا عجز في يوم النوبة ، وقدر في غيره ، والظاهر أن هذا هو مراد ذلك القائل ، وأنه أراد بأن الثانية تجعل عين الأولى أنه بالمعاودة علم أنها لم تزل فتجعل حمى واحدة ، ولعل مراد صاحب المعراج أنه يجعل في يوم النوبة مريضا ، وفي غير يومها غير مريض فكل نوبة عجز فيها ثم قدر بعدها زال حكمها فإذا جاءت نوبة أخرى عاد مريضا فيعطى حكمه إن مات فيها فإذا قدر زال حكمها ، وهكذا ، ونظيره الحامل إذا أخذها الطلق صارت مريضة إن اتصل به الموت فإذا سكن ثم جاء طلق آخر فقد زال الحكم الأول ، وهكذا إلى أن يأخذها طلق يتصل به الموت كما مر فتأمل ( قوله وإن في البائن ) عطف على قوله إنه لا بد أن يكون المرض