الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 1 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة - رجل من آل ابن الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=689225سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: nindex.php?page=treesubj&link=26954_443_7364_21يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". .
nindex.php?page=treesubj&link=33935_33934مالك إمام دار الهجرة، أبو عبد الله بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، انتهى العلم إليه بالحرمين وانتشرت كتبه وأصحابه ومذهبه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال في تصنيفه "الموطأ": ما بعد [ ص: 76 ] كتاب الله كتاب هو أكثر صوابا من موطأ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهم nindex.php?page=showalam&ids=14370هارون الرشيد بأن يعلقه في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه؛ فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لورعه، وقال: إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفرقوا في الأمصار واختلفوا، ولكل اجتهاد فاترك الناس وما أخذوا منهم، ويذكر أنه إذا جلس مجلسه لم ينطق بشيء حتى يقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم. ولد سنة ثلاث أو أربع أو خمس وتسعين، ومات سنة تسع وسبعين ومائة، ودفن بالبقيع.
وصفوان بن سليم أبو الحارث، ويقال: أبو عبد الله، مولى nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف، سمع: nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن.
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=16379والدراوردي، وغيرهم، nindex.php?page=treesubj&link=34064مات سنة أربع وعشرين ومائة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أنه قال: كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله تعالى.
وسعيد بن سلمة يقال له: المخزومي، من آل [بن] الأزرق، وعكس بعض الرواة الاسمين، فقال: سلمة بن سعيد، وبدل بعضهم فقال: عبد الله بن سعيد [ ص: 77 ]
روى عن سعيد: صفوان، وعمرو بن الحارث، وغيرهما.
والمغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار، روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، وروى عن: nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وغيره.
ووهم بعضهم فقال: المغيرة بن أبي بر، وجعل بعضهم مكانه في الإسناد عبد الله بن المغيرة، والأول أثبت.
nindex.php?page=showalam&ids=3nindex.php?page=treesubj&link=33933وأبو هريرة الدوسي من مشهوري الصحابة، اسمه في الإسلام: عبد الرحمن أو عبد الله، وفي الجاهلية: عبد شمس، أو عبد غنم، أو عبد نهم، أو سكتتين، أو عامر، كل قيل، وقيل: غيرها، نزل المدينة وكان قدومه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإسلامه عام خيبر، توفي [...] سنة [ ص: 78 ] ...................... [ ص: 79 ]
......................... [ ص: 80 ]
ثلاث وسبعين وقد بلغت مائة سنين لم يسقط لها سن ولم [ ص: 81 ] ينكر من عقلها شيء.
وعن نوفل بن أبي عقرب أن الحجاج دخل عليها بعد ما قتل ابنها nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير فكان فيما قال لها: كيف رأيت صنعتي بعدو الله nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير؟ فقالت: رأيت أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، ولقد بلغني أنك كنت تعيره بابن nindex.php?page=showalam&ids=64ذات النطاقين، وأما نطاق فكنت أحمل فيه الطعام لأبي ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهما في الغار، وأما النطاق الآخر فلا بد لي من نطاق، ثم ذكرت - أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=706573يكون في ثقيف مبير وكذاب، أما الكذاب فقد رأيناه؛ وأما المبير فلا إخاله إلا أنت فخرج من عندها متغيرا وجهه.
وروى الحديث عن سفيان كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي، وابن أبي عمر، ومن روايته أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: عبد الله بن يوسف وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الصحيح" من روايته، وعبد الله بن [مسلمة] ومن روايته أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود. ورواه عن هشام كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة، ويحيى بن سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع، nindex.php?page=showalam&ids=11994وأبو خالد الأحمر. ورواه عن فاطمة كما رواه هشام: محمد بن إسحاق [ ص: 82 ]
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وأم قيس بنت محصن.
والحت: الحك بطرف عود ونحوه، والقرص: الدلك الشديد والقلع بالظفر ونحوه، يقال منه: قرص يقرص، وأراد بالقرص بالماء أن يستعين به ليلين ما على الثوب وينماع فيه ويزول معه، وقيل: اقرصيه بالماء أي: اغسليه به بأطراف أصابعك، والرش: صب الماء مفرقا، ومنه قيل للمطر القليل: رش.
وقوله: "أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع في أول الكتاب" يريد كتاب الطهارة، والرواية الثانية كالأولى إسنادا ومتنا؛ لكن في المرة الثانية تعرض لبعض نسب سفيان وهشام وفاطمة وأسماء، وأن فاطمة امرأة هشام، وأن أسماء جدة فاطمة فاشتمل إيرادها على فوائد، ثم في رواية سفيان أن أسماء قالت: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنها قالت: "سألت امرأة رسول الله" يمكن أن تعني في الرواية الثانية نفسها، ويمكن أنها سألت عنه وسأل غيرها أيضا، ورجع كل رواية في سؤال، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن الصحيح: "أن امرأة سألت".
وقولها: nindex.php?page=treesubj&link=34079 "عن دم الحيضة" يجوز فيه الكسر وهي الحالة التي عليها المرأة، ويجوز الفتح وهي المرة من الحيض، وهذا أظهر؛ لقوله في الرواية الأولى: "عن دم الحيض".
وقوله: "فلتقرصه" [يقرأ] بالتخفيف ويوافقه قوله في الرواية الأولى: "اقرصيه" ويقرأ فلتقرصه بالتشديد.
وقوله: "ولتنضحه بالماء" فسره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - بالغسل، والنضح: الصب والرش والغسل، وعلى الغسل حمل بما روي في بعض [ ص: 83 ] الحديث: nindex.php?page=treesubj&link=407 "ولينضح فرجه" أي: ليستنج بالماء، وقد يروى في الخبر: nindex.php?page=hadith&LINKID=17905 "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء".
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالخبر في المسألتين:
إحديهما: أن nindex.php?page=treesubj&link=79مس الشيء النجس لا يوجب الوضوء؛ لأنه أمر بحت دم الحيض، والحت يقع بالظفر ورءوس الأصابع غالبا، ولم يأمر بالوضوء له.
والثانية: أنه لا يجب في غسل النجاسة عدد معين، فإنه أطلق النضح بالماء وأذن في الصلاة فيه بعد.
وقد يستدل به لأمور أخر:
منها: أنه لا فرق بين قدر الدرهم من الدم وبين ما فوقه.
ومنها: أنه لا فرق بين ما يدركه الطرف منه وما لا يدركه.
ومنها: العفو عن أثر الدم الباقي بعد القرص والنضح؛ فإنه أطلق الصلاة فيه بعدهما.
ومنها: ظاهر الأمر بالحت والقرص يقتضي وجوبهما وأشعر به مشعرون، والأكثرون اقتصروا على الاستحباب، وقد يعطف الواجب على المستحب؛ لأن الترغيب يشملهما [ ص: 84 ]
ومنها: استدل بعضهم بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=63382 "ثم اقرصيه بالماء" وقوله: "فلتنضحه بالماء" على أنه لا بد من nindex.php?page=treesubj&link=782استعمال الماء.
ومنها: أنه nindex.php?page=treesubj&link=32218لا بأس للمرأة بمراجعة المفتي فيما تبتلى به من الحيض وما يتعلق به، وأن nindex.php?page=treesubj&link=32218سؤالها عنه لا يخل بالحياء المحمود؛ وإلا لأشبه أن nindex.php?page=treesubj&link=18498يرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - السائلة إلى خلاف ما صنعت.
الشرح
nindex.php?page=treesubj&link=33935_33934مالك إمام دار الهجرة، أبو عبد الله بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، انتهى العلم إليه بالحرمين وانتشرت كتبه وأصحابه ومذهبه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال في تصنيفه "الموطأ": ما بعد [ ص: 76 ] كتاب الله كتاب هو أكثر صوابا من موطأ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهم nindex.php?page=showalam&ids=14370هارون الرشيد بأن يعلقه في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه؛ فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لورعه، وقال: إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفرقوا في الأمصار واختلفوا، ولكل اجتهاد فاترك الناس وما أخذوا منهم، ويذكر أنه إذا جلس مجلسه لم ينطق بشيء حتى يقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم. ولد سنة ثلاث أو أربع أو خمس وتسعين، ومات سنة تسع وسبعين ومائة، ودفن بالبقيع.
وصفوان بن سليم أبو الحارث، ويقال: أبو عبد الله، مولى nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف، سمع: nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن.
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=16379والدراوردي، وغيرهم، nindex.php?page=treesubj&link=34064مات سنة أربع وعشرين ومائة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أنه قال: كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله تعالى.
وسعيد بن سلمة يقال له: المخزومي، من آل [بن] الأزرق، وعكس بعض الرواة الاسمين، فقال: سلمة بن سعيد، وبدل بعضهم فقال: عبد الله بن سعيد [ ص: 77 ]
روى عن سعيد: صفوان، وعمرو بن الحارث، وغيرهما.
والمغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار، روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، وروى عن: nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وغيره.
ووهم بعضهم فقال: المغيرة بن أبي بر، وجعل بعضهم مكانه في الإسناد عبد الله بن المغيرة، والأول أثبت.
nindex.php?page=showalam&ids=3nindex.php?page=treesubj&link=33933وأبو هريرة الدوسي من مشهوري الصحابة، اسمه في الإسلام: عبد الرحمن أو عبد الله، وفي الجاهلية: عبد شمس، أو عبد غنم، أو عبد نهم، أو سكتتين، أو عامر، كل قيل، وقيل: غيرها، نزل المدينة وكان قدومه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإسلامه عام خيبر، توفي [...] سنة [ ص: 78 ] ...................... [ ص: 79 ]
......................... [ ص: 80 ]
ثلاث وسبعين وقد بلغت مائة سنين لم يسقط لها سن ولم [ ص: 81 ] ينكر من عقلها شيء.
وعن نوفل بن أبي عقرب أن الحجاج دخل عليها بعد ما قتل ابنها nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير فكان فيما قال لها: كيف رأيت صنعتي بعدو الله nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير؟ فقالت: رأيت أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، ولقد بلغني أنك كنت تعيره بابن nindex.php?page=showalam&ids=64ذات النطاقين، وأما نطاق فكنت أحمل فيه الطعام لأبي ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهما في الغار، وأما النطاق الآخر فلا بد لي من نطاق، ثم ذكرت - أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=706573يكون في ثقيف مبير وكذاب، أما الكذاب فقد رأيناه؛ وأما المبير فلا إخاله إلا أنت فخرج من عندها متغيرا وجهه.
وروى الحديث عن سفيان كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي، وابن أبي عمر، ومن روايته أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: عبد الله بن يوسف وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الصحيح" من روايته، وعبد الله بن [مسلمة] ومن روايته أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود. ورواه عن هشام كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة، ويحيى بن سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع، nindex.php?page=showalam&ids=11994وأبو خالد الأحمر. ورواه عن فاطمة كما رواه هشام: محمد بن إسحاق [ ص: 82 ]
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وأم قيس بنت محصن.
والحت: الحك بطرف عود ونحوه، والقرص: الدلك الشديد والقلع بالظفر ونحوه، يقال منه: قرص يقرص، وأراد بالقرص بالماء أن يستعين به ليلين ما على الثوب وينماع فيه ويزول معه، وقيل: اقرصيه بالماء أي: اغسليه به بأطراف أصابعك، والرش: صب الماء مفرقا، ومنه قيل للمطر القليل: رش.
وقوله: "أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع في أول الكتاب" يريد كتاب الطهارة، والرواية الثانية كالأولى إسنادا ومتنا؛ لكن في المرة الثانية تعرض لبعض نسب سفيان وهشام وفاطمة وأسماء، وأن فاطمة امرأة هشام، وأن أسماء جدة فاطمة فاشتمل إيرادها على فوائد، ثم في رواية سفيان أن أسماء قالت: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنها قالت: "سألت امرأة رسول الله" يمكن أن تعني في الرواية الثانية نفسها، ويمكن أنها سألت عنه وسأل غيرها أيضا، ورجع كل رواية في سؤال، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن الصحيح: "أن امرأة سألت".
وقولها: nindex.php?page=treesubj&link=34079 "عن دم الحيضة" يجوز فيه الكسر وهي الحالة التي عليها المرأة، ويجوز الفتح وهي المرة من الحيض، وهذا أظهر؛ لقوله في الرواية الأولى: "عن دم الحيض".
وقوله: "فلتقرصه" [يقرأ] بالتخفيف ويوافقه قوله في الرواية الأولى: "اقرصيه" ويقرأ فلتقرصه بالتشديد.
وقوله: "ولتنضحه بالماء" فسره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - بالغسل، والنضح: الصب والرش والغسل، وعلى الغسل حمل بما روي في بعض [ ص: 83 ] الحديث: nindex.php?page=treesubj&link=407 "ولينضح فرجه" أي: ليستنج بالماء، وقد يروى في الخبر: nindex.php?page=hadith&LINKID=17905 "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء".
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالخبر في المسألتين:
إحديهما: أن nindex.php?page=treesubj&link=79مس الشيء النجس لا يوجب الوضوء؛ لأنه أمر بحت دم الحيض، والحت يقع بالظفر ورءوس الأصابع غالبا، ولم يأمر بالوضوء له.
والثانية: أنه لا يجب في غسل النجاسة عدد معين، فإنه أطلق النضح بالماء وأذن في الصلاة فيه بعد.
وقد يستدل به لأمور أخر:
منها: أنه لا فرق بين قدر الدرهم من الدم وبين ما فوقه.
ومنها: أنه لا فرق بين ما يدركه الطرف منه وما لا يدركه.
ومنها: العفو عن أثر الدم الباقي بعد القرص والنضح؛ فإنه أطلق الصلاة فيه بعدهما.
ومنها: ظاهر الأمر بالحت والقرص يقتضي وجوبهما وأشعر به مشعرون، والأكثرون اقتصروا على الاستحباب، وقد يعطف الواجب على المستحب؛ لأن الترغيب يشملهما [ ص: 84 ]
ومنها: استدل بعضهم بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=63382 "ثم اقرصيه بالماء" وقوله: "فلتنضحه بالماء" على أنه لا بد من nindex.php?page=treesubj&link=782استعمال الماء.
ومنها: أنه nindex.php?page=treesubj&link=32218لا بأس للمرأة بمراجعة المفتي فيما تبتلى به من الحيض وما يتعلق به، وأن nindex.php?page=treesubj&link=32218سؤالها عنه لا يخل بالحياء المحمود؛ وإلا لأشبه أن nindex.php?page=treesubj&link=18498يرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - السائلة إلى خلاف ما صنعت.